⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4737 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق16/3/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشـــــــاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و0 هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0 ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى على النحو المشار إليه 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 ســـــــكرتير المحكمــــة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 20 / 1 / 2004 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 2 / 3 / 2004 وبها حضر المحامى عن المدعى وقرر ترك الخصومة في الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن الدولة والذى قبل الترك 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0