الطعن رقم 4243 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وسليمان على سليمان وكيــــــــــل مجلــــــس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإلزامه بتسليم عدد 264 مقبرة و 102 مدفن للمدعى عليه الأول ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن عريضة الدعوى الماثلة غير موقعة من محام مقبول 0
ومن حيث إن المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن : - " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة 0 "
وتنص المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن : - " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى ، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة 0
وتنص المادة ( 58 ) من هذا القانون على أن : - " 0000 كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقيدين أمامها ، ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة " 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ، أنه لا يجوز قبول صحف الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من محام مقبول ، وذلك كإجراء جوهرى أوجب المشرع أن يستكمله شكل الصحيفة ، ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عريضة الدعوى 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن صحيفة الدعوى الماثلة لم تزيل بتوقيع محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري ، كما أنها قد خلت تماما من أى توقيع على أية ورقة منها ، ومن ثم فإنها تكون والوضع هكذا غير مستكملة للشكل القانونى الذى أوجبه المشرع ، الأمر الذى يتعين معه الحكم ببطلان عريضة الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإنه يلزم بها من خسر الدعوى اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
ببطلان عريضة الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة غير موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 /3/1998 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالصادر من الإدارة الهندسية للجبانات بالقاهرة بإلزام المدعى بتسليم المدعى عليه الأول عدد 264 مقبرةو102 مدفن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة لنظر الشق العاجل منها ، على النحو الموضح بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم مذكرة بالدفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، كما قدم مذكرة ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، حيث أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا ، ببطلان عريضة الدعوى على النحو الموضح بالأسباب ، واحتياطيا ، عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 11/6/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/7/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات فى عشرة أيام وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مستندات ، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0