⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10594 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن شطب قيده من سجلات المسجلين سرقة - بمديرية أمن القليوبية - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى - فإن من المستقر عليه أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ، ولا جدال فى أن مبدأ قيد أحد المواطنين فى سجلات المسجلين بإدارة البحث الجنائى يؤثر فى مركزه القانونى - حال تعامله مع الدولة وأجهزتها المختلفة وكذلك محيط علاقاته الخاصة ، ويمثل امتناع جهة الإدارة عن شطب هذا التسجيل عند توافر مبررات شطبه قرارا سلبيا يخضع لرقابة القضاء ، وتقضى المحكمة والحال كذلك برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (64) من الدستور تنص على أن : " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وتنص المادة (67) من الدستور على : " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه 0 وتنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على : " تنقضى الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو بالإدانة 0 00000000000000000000000000000000000000000000000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن مبدأ خضوع الدولة للقانون من المبادئ الأساسية التى تقوم عليها الدولة القانونية ويمثل ضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وحريته والسبيل الأهم لترسيخ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات ، وقد انتهج الدستور المصرى نهج الأنظمة المعاصرة فى المحافظة على حق الفرد وأمنه باعتباره هدف دستورى ومبدأ أصيل يتحدد على أساسه علاقة الفرد بوطنه على وجه يدعم رابطة الولاء والانتماء والإحساس بالأمان 0 ومن حيث إنه يتفرع عن المبدأ الدستورى القاضى بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وذلك من باب اللزوم إبراء ساحة المتهم فى جريمة إذا قضى بحكم نهائى ببراءته منها ليستوى مركزه القانونى مع من لم يوجه له الاتهام أصلا وما يتخذ حيال المتهم الذى برأت ساحته بحكم قضائى من إجراءات تنال من حريته أو حقوقه يمثل اعتداء على مبدأ حجية الأحكام القضائية وخروجا على الحقوق الدستورية للمواطنين 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى قد اتهم فى القضية رقم 2570/1996 جنح سرقات قطع غيار سيارات ورلمان بلى وتم تسجيله حنائيا على الوجه المبين بمذكرة وحدة مباحث قليوب المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 14/1/1998 ثم قضت محكمة جنوب بنها المحلية فى القضية رقم 4045 / 1996( الاستئناف المقدم من المدعى وآخرين ، بالنسبة للمدعى ببراءته مما هو منسوب إليه مستندا إلى أن المدعى لم يكن يعلم بأن الأشياء التى تم بيعها له متحصلة من جريمة سرقة لكونه يعمل فى تجارة قطع الغيار المستعملة ، وبصدور هذا الحكم النهائى تبرأ ساحة المدعى من الاتهام الموجه له ، ويكون امتناع جهة الإدارة عن شطب اسمه وقيده من سجل المسجلين شرقات مخالف للقانون والواقع ، ويضحى طلب المدعى إلغاء هذا القرار قائما على السبب الصحيح المبرر له 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وبقبولها شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 29 /9/1996 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قيده وشطب اسمه من ضمن المسجلين شركات فى السجلات المعدة لذلك بإدارة البحث الجنائى بمحافظة القليوبية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات 0 وذكرالمدعى شرحا للدعوى ، أنه من تجار قطع غيار السيارات وصاحب محل قطع غيار ويزاول التجارة منذ عام 1973 ، وتم القبض عليه بمعرفة شرطة مباحث قليوب على رغم أنه قام بشراء قطع غيار سيارات ورلمان بلى مستعمل من بعض الأشخاص مع علمه أن هذه الأشياء مسروقة 0 وقد تم تسجيله ضمن المتهمين المسجلين سرقات وإخفاء أشياء مسروقة وقد أحيل إلى المحاكمة وقضى بجلسة 17/4/1996 فى القضية رقم 2570/1996 جنح قليوب بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ واستأنف الحكم وقضى ببراءته 0 ونعى المدعى على قرار قيد اسمه وتسجيله ضمن المسجلين مخالفة القانون كما أنه يضر بمستقبل أبنائه وخاصة المقيد بالسنة النهائية بكلية الحقوق 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته 0 وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى حيث قدم كل من الحاضر عن المدعى والجهة الإدارية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا : برفضها وإلزام المدعى بالمصروفات ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شطب اسم المدعى من سجلات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 26/4/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وفى الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق دفاعها 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0