⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق21/5/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 و حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، بتعيين عبد الغنى صالح محمد الجعفرى شيخا للطريقة الأحمدية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة كلفت المدعى بتصحيح شكل الدعوى ، باختصام رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، وتم التأجيل لهذا السبب بجلستى 26/2، 26/3/2002 ، إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء نكول المدعى عن تنفيذ أمر المحكمة إعمالا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2000 ، طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين ....... شيخا للطريقة الأحمدية ، وطرده من المشيخة ، وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 وبجلسة 29/1/2002 قررت المحكمة تكليف المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، وتم التأجيل لهذا السبب لجلسات 26/2/2002 ، 26/3/2002 إلا أن المدعى لم يحضر ولم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 9/4/2002 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0