⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2256 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و د. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0 ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 13/9/2003 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعويين0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، و لما كان الثابت من الأوراق ،وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بإثبات ترك المدعيين الخصومة فى الدعويين ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى رقم 12657 لسنه 55ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 / 9 / 2001 ، وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وبتاريخ 12 / 11 / 2001 أقيمت الدعوى رقم 2256 لسنه 56ق 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 27 / 5 / 2003 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 13/9/2003 وبها حضر وكيل المدعى و قرر ترك الخصومة فى الدعوى الإشكالية وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى قبل الترك 0 وبجلسة 19/2/2002 قررت المحكمة ضم الإشكال رقم2256 لسنة 56ق إلى الإشكال رقم 12657 لسنة 55ق للارتباط ليصدر بها حكم واحد 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1 / 11 / 2003 وبها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه لدى النطق به 0