الطعن رقم 4536 لسنة 39 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق21/5/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأقوال ، و بعد المداولة 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و إلغاء القرارين الصادرين بمصادرة المبالغ النقدية محل القضيتين المتهم فيهما رقمى 22 لسنة 1972 ، 27 لسنة 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 5/3/2002 تكليف المدعى بالاطلاع والتعقيب على مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ، وتم 'عاده الدعوى للمرافعة لهذا السبب وتم التأجيل لجلسة 2/4/2002 ، وأخطر المدعى بهذا القرار إلا أنه لم يحضر ولم يقم بتنفيذ أمر المحكمة بالرغم من التأجيل لذات السبب لجلسة 7/5/2002 ، ومن ثم يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر وقفا جزائيا لنكول المدعى عن تنفيذ أمر المحكمة ، طبقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/5/1976 ،حيث قيدت بجدولها برقم 2696 لسنة 1976 ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 36و 39643 جنيه والمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة 0
وبجلسة 25/12/1984 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات 0
ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم الموضح عاليه وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات 0
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ونظرت المحكمة هذه الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 5/3/2002 قررت المحكمة تكليف المدعى بالاطلاع والتعقيب على مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة أثناء فتــــرة حجز الدعوى للحـــــكــم ، ثم إعادة الدعوى للــمـــــرافعة بجلسة 2/4/2002 لهذا السبب وإخطار المدعى بذلك ، إلا أنه لم يحضر ولم يقم بتنفيذ أمر المحكمة بالرغم من التأجيل لهذا السبب لجلسة 7/5/2002 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى لجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0