⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4536 لسنة 39 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق21/5/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأقوال ، و بعد المداولة 0 و حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و إلغاء القرارين الصادرين بمصادرة المبالغ النقدية محل القضيتين المتهم فيهما رقمى 22 لسنة 1972 ، 27 لسنة 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 5/3/2002 تكليف المدعى بالاطلاع والتعقيب على مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ، وتم 'عاده الدعوى للمرافعة لهذا السبب وتم التأجيل لجلسة 2/4/2002 ، وأخطر المدعى بهذا القرار إلا أنه لم يحضر ولم يقم بتنفيذ أمر المحكمة بالرغم من التأجيل لذات السبب لجلسة 7/5/2002 ، ومن ثم يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر وقفا جزائيا لنكول المدعى عن تنفيذ أمر المحكمة ، طبقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/5/1976 ،حيث قيدت بجدولها برقم 2696 لسنة 1976 ، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 36و 39643 جنيه والمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة 0 وبجلسة 25/12/1984 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات 0 ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم الموضح عاليه وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات 0 وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ونظرت المحكمة هذه الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 5/3/2002 قررت المحكمة تكليف المدعى بالاطلاع والتعقيب على مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة أثناء فتــــرة حجز الدعوى للحـــــكــم ، ثم إعادة الدعوى للــمـــــرافعة بجلسة 2/4/2002 لهذا السبب وإخطار المدعى بذلك ، إلا أنه لم يحضر ولم يقم بتنفيذ أمر المحكمة بالرغم من التأجيل لهذا السبب لجلسة 7/5/2002 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى لجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0