⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10980 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســليمان على ســــــــليمان وكيـــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن حقيقة ما يهدف إلية المدعى بدعواه هو الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار النيابة العامة بالتحفظ على سيارته المشار إليها ، وتعويضه بمبلغ جنيه عن الأضرار التى لحقت من جراء ذلك القرار وحرمانه من الانتفاع بين سيارته. ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ،فان من المستقر علية فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن النيابة العامة وإن كانت شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية ، إلا أنها تجمع بين طرف من السلطة القضائية وأخر من السلطة الإدارية ،إذ خصتها القوانين بصفتها أمينة على الدعوى العمومية بأعمال من صميم الأعمال القضائية وهى تلك التى تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهمين وحبسهم وتفتيش منازلهم ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها وحفظها، إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية وغيرة من القوانين ، وهذه التصرفات تعد من الأعمال القضائية التى تخرج عن دائرة رقابه المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بمباشرتها على القرارات الإدارية أما التصرفات الأخرى التى تباشرها النيابة العامة خارج هذه الأعمال القضائية فأنها تصدر عن النيابة العامة بصفتها سلطة إدارية وتخضع تصرفاتها فى هذا المجال لرقابة المشروعية التى للقضاء الإداري على القرارات الإدارية متى توافرت لها مقومات القرار الإداري بالمعنى الفنى الاصطلاحى . ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 87 لسنة 23ق الصادر بجلسة 10/6/1978، وحكمها فى الطعن رقم 786لسنة 25ق الصادر بجلسة 5/12/1981 وحكمها فى الطعن رقم 155 لسنة 30ق الصادر بجلسة 8/3/1986، وحكمها فى الطعن رقم 2469 لسنة 33ق الصادر بجلسة 30/4/1988 ) وفى ضوء ما تقدم ، فإن ما يصدر عن النيابة العامة من تصرفات فى نطاق الاختصاص القضائى المخول لها فإنها تخرج عن رقابة المشروعية التى يختص بها القضاء الإداري ، وذلك باعتبارها أعمالا قضائية وليست قرارات إدارية ، ولما كان لسلطة التحقيق أن تأمر بضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وكان هذا الضبط والتحفظ على الأشياء لحين الانتهاء من التحقيقات ،إنما هو فى حقيقته عمل من أعمال التحقيق ومن مستلزماته ويصدر عن الجهة التحقيق باعتبارها سلطة قضائية . ومن ثم فهو من الأعمال القضائية التى تنأى عن رقابة القضاء الإداري. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن القرار المطعون فيه بالتحفظ على سيارة المدعى المشار أليها صادر من النيابة العامة بمناسبة التحقيقات التى تجريها بالمحضر رقم 2173 لسنة 2000 أدارى بولاق ، وكانت هذه السيارة ضمن مجموعة من السيارات المهربة جمركيا والمسروقة والمجمعة بالمخالفة لأحكام قانون المرور ، وما زالت تحقيقات النيابة العامة لم تنتهى بعد حسبما يبين من الأوراق ، ولما كان المدعى يطعن على القرار النيابة العامة بالتحفظ على سيارته وقد صدر هذا القرار من النيابة العامة بوصفها سلطة قضائية ، ويتصل بإجراءات التحقيق الجنائى الذى تباشره مما يجعل هذا قرارا قضائيا وليس من قبيل القرارات الإدارية ، الأمر الذي ينحسر عنه الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظرة، مما يضحى معه الدفع المبدى بهذا الشان فى محلة جديرا بالقبول ، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهـــــــــذه الأســــــــــباب **************** حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 /8/2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار التحفظ على سيارته المر سيدس رقم 221697 ملاكى قليوبية ، وإلزام المدعى عليهما بتعويض بمبلغ 62000 جنية عن الأضرار التى أصابته من جراء حرمانه من استعمال سيارته . وقد نظر ت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ،حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ؛ وبجلسة 19/3/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16/4/2002 وكلفت هئية مفوضى الدولة بأعداد تقرير بالرأي القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم . أولا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ،بالنسبة للطلب الأول. ثانيا: بقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا. والزام المدعى المصروفات. وبجلسة 16/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/5/2002مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات و بجلسة اليوم صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .