⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23005 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق3/12/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عـــــبد السـلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0 ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة شخصيا بجلسة 29/10/2002 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد حضر أمام المحكمة جلسة 29/10/2002 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى واثبت ذلك في محضر الجلسة ، وقد قرر المدعى ذلك في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية الذى لم يمانع في ترك الدعوى 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سـكرتير المحكمة رئيـس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 9 /2002 وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إعطائه شهادة تحركات لتقديمها للسفارة الأمريكية للحصول على إذن بدخول الولايات المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه في هندسة الفضاء والطيران مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 29/10/2002 وبها حضر المدعى شخصيا وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/12/2002 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0