الطعن رقم 76 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-2-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة على وزارة المواصلات بتعويض المدعي عما أصابه من ضرر في ملكه بسبب نقل محطة باب اللوق إلى جوار ملكه وبإبدال عربات الديزل بالقطارات البخارية، لم يقل بانتفاء الضرر كلية عن ملك المدعي، بل قال بأن الأضرار الثابتة بمحضر المعاينة التي أجرتها المحكمة والمترتبة على نقل المحطة وتعديل الخط أقل من جميع الوجوه من الأضرار التي كانت موجودة من قبل، ثم أقام على ذلك قضاءه برالبائع والتزام فإنه لا يصح وصفه بقصور أسبابه.