⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21704 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق27/7/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحـــان نائب رئيس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين السيد مفـــوض الدولـــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــــــــمحكمـــــة ------------ بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 و حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 754 لسنة 58 ق بجلسة 13/4/2004 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات و من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 50) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه : " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0 " وتنص المادة 52 من ذات القانون على أنه " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة 0 " ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدا رجه وعلى القمة من اولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 13/4/2004 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 754 لسنة 58 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب ذلك الحكم و قد ألزمت المحكمة الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبدون إعلان 0 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ ا لحكم المشار إليه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 754 لسنة 58 ق بجلسة 13/4/2004 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ************* أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/2004 وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 754 لسنة 58 ق بجلسة 13/4/2004 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وذكر المدعى بيانا للدعوى أنه سبق به أن أقام أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 754 لسنة 58 ق طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشكل ضده الأول بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر والترقب الوصول ، و بجلسة 13/4/2004 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم وبدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 وأضاف المدعى أن الجهة الإدارية رغم صدور هذا الحكم ما زالت تتخذ موقفا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم دون مبرر قانونى الأمر الذى اضطره إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0 ونظرت الدعوى بجلسة 22/6/2004 ، وفيها أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0 طويت على صورة ضوئية من الحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، ولم يتقدم أحد بشئ خلال الأجل 0 وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0