الطعن رقم 19957 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه حسب التكييف القانونى السليم لحقيقة طلباته الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 223 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخفيض مرتبته الوظيفية من ملحق إدارى إلى مساعد ملحق إدارى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه جواز سفر دبلوماسى .
وحيث إن الدعوى - وفقا لهذا التكيف تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فهى مقبولة شكلا .
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل .
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 1) من قرار وزير الخارجية رقم 223 الصادر بتاريخ 29/1/1997 (المطعون فيه ) تنص على " يلحق للعمل ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية بالخارج عاملون بالوظائف التالية (أ) ملحق إدارى ممن يشغلون وظائف مجموعتى التنمية الإدارية والقانون من شاغلى الدرجة الأولى فما دونها - حاملى المؤهلات العليا - من العائدين والجدد .
(ب) مساعد ملحق إدارى من يشغلون مجموعة الوظائف المكتبية من الدرجة الأولى فما دونها ".
وحيث إن مؤدى ذلك أن وزير الخارجية بمقتضى السلطة التقديرية المخولة له قانونا قد أطلق مسمى ملحق إدارى على حاملى المؤهلات العليا ممن يشغلون وظائف مجموعتى التنمية الإدارية والقانون من شاغلى الدرجة الأولى فما دونها ، كما أطلق مسمى مساعد ملحق إدارى على شاغلى مجموعة الوظائف المكتبية من الدرجة الأولى فما دونها ، ولما كان هذا التقسيم يسرى فى شأن العاملين بوزارة الخارجية ، وغيرها من الوزارات التى يكون لها تمثيل فى الخارج مثل وزارة التجارة الخارجية والتعليم والثقافة والدفاع ، وبالتالى فإن هذا القرار المطعون فيه وإذ لم يفرق فى المعاملة بين العاملين بوزارة الخارجية وغيرهم فى الوزارات الأخرى ، فإنه يكون قد مطابقا لأحكام القانون ، ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض ، هذا فضلا عن إن قرار وزير الخارجية رقم 10033 لسنه 99 وإذ حدد الفئات التى تمنح جواز سفر دبلوماسى ومنها الملحقين الإداريين ونظرائهم ، وإن مساعد الملحق الإدارى يمنح جواز سفر لمهمة ، فإن هذا القرار بدورة يكون مطابقا لأحكام القانون ، ولا يسوغ القول بمعاملة المدعى وهو مساعد ملحق إدارى ، بأكثر مما يعامل به نظيرة بوزارة الخارجية وترتيبا على تقدم تقضى المحكمة برفض طلب إلالغاء .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلــــــــــــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 14 /5/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى للمدعى عليه الأول بالامتناع عن صرف جواز سفر دبلوماسى له ، وبعدم الاعتداء بالقرار التنظيمى رقم 223 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخفيض مرتبته الوظيفية من ملحق إدارى إلى مساعد ملحق إدارى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات .
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه يشغل وظيفة ملحق إدارى بجهاز التمثيل التجارى بالدرجة الأولى الكتابية ، وصدرقرار المدعى عليه الثانى رقم 155 لسنة 2002 بنقله ملحقا إداريا بمكتب التمثيل التجارى فى بروكسل وأرسلت جهة الإدارة كتابها المؤرخ 5/5/2003 إلى وزارة الخارجية طالبه استصدار جواز سفر دبلوماسى له إلا إنها رفضت وأصدرت له جواز سفر لمهمة واستندت فى ذلك إلى صدور القرار رقم 223 لسنه 1997 بإعادة تعديل المسمى الوظيفى للإداريين والكتابيين بحيث يعتبر مسمى الملحق الإدارى على الحاصلين على شهادة جامعية ، ومساعدى ملحق إدارى للحاصلين على شهادة متوسطة ، ويمنح الأول جواز سفر دبلوماسى ، والأخر يمنح جواز سفر لمهمة .
ونعى المدعى على عدم منحه جواز سفر دبلوماسى مخالفته للقانون كما أن ركن الاستعجال يتحقق بالنسبة له وذلك كله على النحو المبين بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالف الذكر .
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى حافظة مستندات وأودعت الجهة الإدارية حافظة ومذكرة كما أودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم : أولا بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإدارى ، ثانيا : بعدم قبول الطلب الثانى لرفعه بغير الإجراءات المقررة قانونا وإلزام المدعى المصروفات .
وبجلسة 26/4/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 14/6/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة اسابيع وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمه أوراق ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .