⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22676 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى علية المصروفات 0 و حيث إنه من المقرر طبقا لنص المادة (73 ) من قانون المرافعات والمادة (57) من قانون المحاماة إنه ولئن كان ليس ملازم على المحامى إثبات وكالته عند إيداع صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكلة ، بيد إنه يتعين عليه عند حضور الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند الوكالة إذا كان التوكيل خاصا وفى حالة التوكيل العام يكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة التى حرر فيها بمحضر الجلسة فإذا لم يتحقق شئ من ذلك كانت الدعوى قد أقيمت من غير ذى صفه 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من محضر إيداع أوراق الدعوى إنه بتاريخ 11/9/2002 حضرت الأستاذة / مها عبد الستار سيد أحمد و أودعت عريضة الدعوى الماثلة الموقعة من الأستاذ / سيد عبد العال سيد المحامى نيابة عن المدعى ولم تكشف الأوراق ثمه توكيلا قد صدر من المدعى لمباشرة الدعوى رغم حضوره لعدد من جلسات المحكمة عن المدعى الأمر الذى يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفه 0 وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة (184 ) مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفه وألزمت رافعها المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 11/ 9 / 2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرارشيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة أيا كان نوعها من مدرسين وكتبة وعمال بالمعهد مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبه وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ، ولا قرار بضمه ، وطلبت الجهة الإدارية الحكم أصليا : برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 واحتياطيا : بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات بميزانية الأزهر ، وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به0