الطعن رقم 10971 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق9/7 /2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد احمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إن وكيل المدعي حضر أمام المحكمة وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى على النحو المشار إليه 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قرر بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته بصفته المصروفات 0
ســــــــــكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/1/2005 و طلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/4/2005 و تدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 25/6/2005 قرر وكيل المدعى ترك الخصومة في الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن البنك المركزى المصرى والذى لم يعترض على هذا الترك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0