⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6816 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12/2/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د 0 حمــدى الحلـــفاوى وكــــــــيل مجـــــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 00000 والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثالثة ) والسابعة 0000 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب 0 وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تنص على أنه : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقة الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه 0000 ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 و يعتد في تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى تثبت له في 15 مايو 1971 ، أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب 0" 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى يحوز أرضا زراعية بناحية أبشنا مركز بنى سويف تدرجت منذ عام 1971 حتى عام 1991 من مساحة ستة أفدنه وخمسة قراريط إلى ثمانية أفدنة وثلاثة وعشرين قيراطا ، ولم تحوز زوجته ولا أولاده القصر ثمة ملكا أو إيجارا لأرض زراعية ، وكان الثابت كذلك أنه مقيم في الريف وأن عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي من الزراعة ومن ثم تتوافر بشأنه صفة الفلاح وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغيير صفته من فلاح إلى فئات فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالإلغاء ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 20/7/1991 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة فحص الطعون فيما تضمنه من تغيير صفته من فلاح إلى فئات 0 وذكر شرحا للدعوى أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى عام 1991 عن الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنى سويف بصفة فلاح ، فطعن عليه أحد المرشحين من العمال أمام لجنة فحص الطعون فقررت تغير صفته من فلاح إلى فئات ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه كان في 15 مايو 1971 يحوز 21 قيراط ، و5 فدان وهو التاريخ الذى يعتد به في صفة المرشح وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا في عريضة دعواه 0 وبجلسة 30/7/1991 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه 0 وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول موضوع الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0