⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12120 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/ 3 /2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمدى الحلفاوى وكــــــيل مجلس الدولـــــــــة و سليمان عــلى سليمــان وكــــــيل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه إزاء الفراغ التشريعى لتنظيم إجراءات وشروط المنع من السفر وكيفية التظلم فيه ، فان المنازعة في قرارات المنع من السفر تدخل في اختصاصها بحسبان أنها قرارات إدارية يختص بنظرها مجلس الدولة 0 ومن ثم يكون الدفع المثار في غير محله حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بذكر ذلك في الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 و حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة ( 41 ) من الدستور تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بآي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون " و تنص المادة ( 50 ) من الدستور على أنه: " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون " وتنص المادة ( 52 ) منه على أن : " للمواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " 0 ومفاد ما تقدم وأحكام الدستور أن المشرع الدستوري قد افرد بابا مستقلا للحقوق والحريات والواجبات العامة الأساسية للمواطنين وترتد في مجملها من حيث تقريرها وحدودها والضمانات المقررة لها الى مبادئ سامية وردت ضمن أحكام الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وقد تضمن هذا التنظيم الدستوري نوعين من الحقوق والحريات العامة من حيث قدر وحدود التمتع بها أولهما مطلقة من غير قيد ، وثانيهما حقوق وحريات عامة أخضعها المشرع الدستوري للتنظيم بقيود ترد على مباشرتها التمتع بها في إطار أحكام القانون مستهدفا من هذه القيود المحافظة على النظام العام والآداب العامة من ناحية وعدم المساس بما يقابل هذه الحقوق والحريات العامة من واجبات عامة تقع على عاتق المتمتعين بها ولاريب أن حق المواطنين وحريتهم في التنقل والسفر من الحقوق التى أرتقى بها المشرع الدستوري ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة التى يتعين ضمانها لكل مواطن وأحال المشرع تنظيمها على وجه يكفل حمايتها ويحقق الغرض من تقريرها وشريطة أن لا يترتب على هذا التنظيم الحرمان منه 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين 8، 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ، وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية في تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل من المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور في المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 منه ، وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضى المختص أو النيابة العامة - ومن باب أولى وزير الداخلية بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة تنظيم قانونى مخالفا بدوره لأحكام الدستور ، بيد أن قضاء هذه قد أستقر على أنه هذا الفراغ التشريعي لامناص من أعمال قضاء المشرعية على ما يصدر من قرارات المنع من السفر سدا لهذا الفراغ وممارسة لدور القضاء الإدارى في صون الحقوق العامة 0 ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل سعيا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية ، إلا أنها يجب ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يقف عند حد الأمن السياسى وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى علو شأؤها وجلال قدرها خارج حدودها ، وهو أمر لا شك منوط ( في ظل الرقابة القضائية ) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات وإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو أدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيدا بالمستندات ، ودون الارتكاز إلى تحريات مرسلة ، كان قرارها مستظلا بأحكام الدستور ومتفقا والمشروعية ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق وما يتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة المنح خاصة إذا تكشف للمحكمة على ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروبا من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سعيا للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها ، ولا مناص من الالتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق الأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن واجبا على الكافة وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر استنادا إلى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن القضية رقم 5612 لسنة 2001 جنح بولاق نصب و تفالس بالتدليس والصادر بها قرار النيابة العامة بضبط وأخطار المتهمين فيها ومن بينهم المدعيين لاتهامهما بإخفاء أموال متهمين آخرين في هذه القضية لأثبات تفالسهم بغرض التهرب من السداد ، ومن ثم فإن هذه الأسباب لكافية لحمل القرار المطعون فيه ويكون قد جاء قائما على أسبابه المبررة له واقعا وقانونا ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون مما يتعين القضاء برفضه 0 ولا ينال عن ذلك ما أورده المدعيان من أنه قد قضى ببرأتهما في الدعوى رقم 15377 لسنة 1999 ذلك القرار المطعون قد جاء مستندا إلى الدعوى رقم 5612 لسنة 2001 المشار إليها والتى لم ينته فيها التحقيق بعد0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 11/9/2001 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعيان - شرحا للدعوى - أنهما يعملان بدولة البحرين منذ أكثر من خمسة عشر عاما ولم يرتكبا ثمة جرائم أو مخالفات ، ويحضران إلى القاهرة لزيارة الأهل والأقارب خلال فترات الإجازة إلا أنهما فوجئا بالمدعو / ....... يقوم برفع جنحة مباشرة ضدهما وآخرين أمام محكمة جنح النزهة قيدت برقم 15377 لسنة 1999 حكم فيها بجلســـــــــة 5/1/2001 بالبراءة ، وقد قام هذا الشخص بتظلم إلى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة وأثناء توجهما إلى السفر للبحرين فوجئا بأنهما مدرجان على قوائم الممنوعين من السفر ونعيا على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون 0 وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وتأجل نظر الدعوى لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا للرأى القانونى للدعوى في شقيها وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0