⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2203 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث أن المدعي قد أقام الدعويين بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث أنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعويين ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها . ومن حيث أنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب السير في الدعويين خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعويين كأن لم تكن ، مع إلزامه المصروفات أعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . فلــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعويين كأن لم تكنا ، وألزمت المدعي المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعويان الماثلتان بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 / 1 / 2001 وطلب المدعي فيهما الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعونين فيه وقد نظرت المحكمة الدعوتين بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26 / 10 / 2004 أصدرت حكما قضي بوقف الدعويين جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعي بالأجراء الذي كلفتة به المحكمة . وإذا لم يتبين قيام المدعي بطلب السير في الدعويين أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة بجلسة اليوم وفيها صدر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .