⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5869 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق30/ 7/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و 0 د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة -------------- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن منحه ترخيص إقامة مؤقتة لمدة خمس سنوات او لمدة ثلاث سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى المطعون عليه فإن البحث فى هذا الدفع والفصل فيه يقتضى لبحث مدى مشروعية هذا القرار وإتفاقه وأحكام القانون ، ولما فى ذلك من ابلغ الاثر فى مدى صحة الدفع من عدمه الأمر الذى يندمج مع بحث هذا الدفع الفصل فى موضوع الدعوى 0 وحيث إن المادة (20 ) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1996 تنص على أن : - " الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة يجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمد أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه 0 " وتنفيذا لذلك صر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم اقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية حيث نص فى المادة (1) منه على أن : - يكون الترخيص فى الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الاتية : - 1 - المستثمرون 0 000000000 وتنص المادة (2 ) من ذات القرار على أن : - " يكون الترخيص فى الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية : - 00000000000000 8 - اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة 0000 " ومفاد ما تقدم - فى خصوص النزاع القائم - أن المشرع أجاز منح الاجانب ذوو الاقامة المؤقتة ترخيصها فى الاقامة مدة اقصاها سنة قابلة للتجديد وأجاز المشرع بقرار بصدور من وزير الداخلية منح ترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع التى بصدور قرار بها منه 0 وحيث إنه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 منظما اقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية حيث رخص فى المادة (1) منه فى الاقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات وأجاز تجديدها لفئات الأجانب التى حددها المشرع على سبيل الحصر وضمنها المستثمرين ورخص فى المادة (2) من القرار فى الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأجاز تجددها للأجانب من الفئات التى حددها حصرا وضمنها اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة 0 وحيث إن انتفاء موجبات منع منح ترخيص فى الإقامة لمدة خمس سنوات يرتب التزاما على جهة الإدارة بالاستجابة لطلب منح الترخيص ( ويكون ذلك تحت رقابة القضاء ) وألا ترتب على عدم الاستجابة أن يكون هناك قرار سلبى بالامتناع يجوز مخاصمته 0 وحيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الدولة من أن المدعى لم يتقدم أصلا بطلب مشفوع بالمستندات لمنحه إقامة سواء ثلاثية أو خماسية 0 فإن الثابت أن المدعى وجه إنذارا على يد محضر لجهة الإدارة للترخيص له بإقامة ثلاث سنوات أو خمس سنوات ولم يثبت أن جهة الإدارة قد قامت بالرد على هذا الإنذار سلبا أو ايجابيا الأمر الذى ينتفى معه الأساس الذى قام على هذا الدفع 0 وحيث إنه وعما أثاره الحاضر عن الدولة منه أنه لا ينطبق على المدعى وصف لاجئ فى مصر لأنه غير مسجل بمكتب شئون اللاجئين فإن الثابت من الشهادة الصادرة عن وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين لفلسطين فى الشرق الأدنى ( والتى لم تجحدها جهة الإدارة ) أن المدعى هو لاجئ فلسطينى وقد شهدت بذلك إحدى وكالات الأمم المتحدة فى شأن من شئون اللاجئين وهو الإغاثة والتشغيل مما ينطبق فى شأنه نص الفقرة رقم (8 ) من المادة (2) من قرار وزير وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 ومن ثم يحق له الترخيص باقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات دون الإقامة خمس سنوات التى يطالب بها المدعى باعتباره مستثمرا حيث إنه لم يقدم ثمة مستند صادر عن الجهة الإدارية المختصة تفيد ذلك 0 ومن حيث إنه وقد انتفت الأسباب التى ساقتها جهة الادارة لمنع حصول المدعى على ترخيص بالإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات فإنه يكون لازما عليها منحها إياه وإلا عد تقاعسها عن ذلك قرارا سلبيا وقع بالمخالفة لأحكام القانون يجوز مخاصمته قضائيا دون أن يغير من ذلك منح المشرع جهة الادارة سلطة جوازية فى هذا الخصوص حيث انها تمارسها تحت رقابة القضاء ومن ثم تنتفي الأسباب التى قام عليها الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإذا كان ذلك وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه وعلى النحو السالف بيانه فقد ثبت أن القرار الطعين قام على غير سند صحيح من القانون الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بالغاءه 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات 0 " فلــــــهذه الأسبــــــــاب " **************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعى إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/2/2003 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه ترخيص إقامة خماسية أو ثلاثية على الأقل مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته بغير إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 و قال المدعى شرحا لدعواه إنه فلسطينى الجنسية ويعمل مراقب مؤسسة وهو لاجئ مسجل بمكتب وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ومن ثم فإنه يحق له الحصول على الاقامة الثلاثية وفقا للبند (8 ) من المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية واستطرد المدعى انه ممن سقط حقهم فى الإقامة الخاصة أو العادية ومن ثم يكون من حقهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات طبقا للبند (13) من المادة (2) من القرار المشار إليه هذا فضلا عن أن المدعى يرغب فى الاستثمار وجارى بحث ودراسة إقامة مشروعات استثمارية فى البلاد حال استقراره فإنه يحق له إقامة خماسية وفقا للمادة (1) بند (1) من القرار 8180 لسنة 1996 0 وبتاريخ 22/10/2003 أنذر المدعى المدعى عليه الثانى والثالث وآخر بصفاتهم بضرورة منحه الإقامة خماسية أو على الأقل ثلاثية وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية المشار إليه وإذ لم يتم الاستجابة لهذا الانذار فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل فى الدعوى جلسة 9/3/2004 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع المدعى خلالها عدد (11 ) حافظة مستندات وثلاث مذكرات بدفاعه ، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وثلاث مذكرات بدفاعها طلب فى المذكرة الختامية فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا رفض الدعوى وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 26/7/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الادارية وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى لجلسة 30/7/2005 لإتمام المداولة 0 وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0