⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13348 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10/6/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الديـــــن الجروانـــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه هو الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لوزارة الأوقاف بالامتناع عن رد ملحقات مسجد شلبية وهى عبارة عن فصول لتحفيظ القرآن الكريم الموجودة أعلى المسجد ، ودار للمناسبات الموجودة أسفل المسجد التى تتبع جمعية نور الإيمان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويض الجمعية عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عدم استغلالها لتلك الملحقات 0 ومن حيث إنه عن الطلب الأول ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبعد الميعاد ، فإن الشق الأول من هذا الدفع مردود بأن الثابت من الأوراق أن المدعى رافع الدعوى هو رئيس مجلس إدارة جمعية نور الإيمان التى تتبعها الملحقات المسار إليها وتشرف عليها من ثم فإنه يكون له صفة ومصلحة في رفع الدعوى ، كما أنه لا محل للشق الآخر من الدفع بعد بيان حقيقة طلبات المدعى على أنه يطعن على القرار السلبي بامتناع وزارة الأوقاف عن رد ملحقات المسجد المذكور إلى الجمعية المنوه عنها وطالما أن هذا الامتناع ما يزال قائما فإن الطعن على القرار المذكور لا يتقيد بميعاد معين 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها بالنسبة للطلب المذكور من ثم فإن هذا هو ما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن المادة 90 الاولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الاوقاف تنص على أن " 000 تتولى وزارة الاوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفه اشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الاشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها وتتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجد الصحيح 0 " والمستفاد من جماع هذا النص في شأن الحالة محل البحث أن وزارة الاوقاف هى التى تختص بإدارة المساجد سواء صدر بوقفها اشهاد أو لم يصدر وايا كانت الجهة التى انشأتها وسواء كان المسجد قائما عند العمل بهذا القانون أو اقيم بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه فإنه يقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعى للبلاد ومن ثم فقد راعى النص أن يتم تسليم المساجد خلال عشر سنوات وهذا الميعاد ميعاد تنظيمى قصد به إفساح القانون ، ولذلك فإنه لا تترتب على وزارة الاوقاف إذا قامت في أى وقت بتسلم أى عدد من المساجد سواء ما كان قائما منها عند العمل بالقانون المذكور أو ما تقام بعد ذلك 0 ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1946 لسنة 35 ق الصادر بجلسة 27/11/1994 ) 0 ومن حيث إن في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير الاوقاف أصدر القرار رقم 34 لسنة 1999 بضم بعض المساجد الواقعة بالمحافظات المختلفة للجمهورية ومنها مسجد سشلبية الكائن بشارع الخليج المصرى بحدائق القبة بمحافظة القاهرة وعند قيام اللجنة التابعة للوزارة بتحرير محضر استلام المسجد أدرجت فيه ملحقات المسجد وهى عبارة عن فصول لتحفيظ القرآن الكريم موجودة أعلى المسجد ، ودار للمناسبات موجودة اسفل المسجد وهذه الملحقات تابعة لجمعية نور الإيمان المشهرة برقم 1444 لسنة 74 ولما كانت سلطة وزارة الاوقاف وفقا لاحكام القانون المذكور تقتصر فقط على ضم المساجد دون ملحقاتها وهذا هو نص عليه قرار ضم المسجد المذكور ، إذا لم ينضمن ضم ملحقات المسجد والتى تعد منفصلة عن المسجد وتتبع الجمعية المذكورة ، الأمر الذى يعد معه القرار المطعون فيه باستلام تلك الملحقات وعدم ردها إلى تلك الجمعية غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية من أن المتبرع بالمسجد قد وافق على ضمه لوزارة الأوقاف بما في ذلك الملحقات المذكورة ، إذا أن الثابت من الأضرار الذى وقعه سيد مصطفى حسن المتبرع بالمسجد أنه أقر بالموافقة على ضم المسجد فقط وبم يشمل هذا الإقرار ضم الملحقات الكائنة بمبنى المسجد 0 ومن حيث إنه عن الطلب الثانى ( التعويض ) فإن من المقرر أن طلبات التعويض عن القرارات الإدارية لا يسقط الحق فيها إلا بمضى خمسة عشر عاما وأنها لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لطلبات الإلغاء 0 وإذا استوفت الطلب أوضاعه الشكلية الاخرى فهو مقبول شكلا 0 وفيما يتعلق بموضوع الطلب ، فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها أن يوجد خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب شابه من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضررا ، وتقدم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه ثابت في حق الجهة الإدارية المدعى عليها لعدم مشروعية القرار المطعون فيه وعلى التفصيل المتقدم ، وفيما يتعلق بركن الضرر فإنه ثابت أيضا إذ ترتب على استلام اللجنة المشكلة من وزارة الاوقاف لملـــــــحقات المسجد المذكـــــور ( وهى فصول تحفيظ القرآن الكريم التى توجد في أعلى المسجد ، ودار المناسبات التى توجد اسفل المسجد ) في غضون شهر أكتوبر عام 1999 أن حرمت جمعية نور الايمان من استعمالها واستغلالها فيما أعدت له منذ ذلك التاريخ الأمر الذى أصاب الجمعية بأضرار مالية وادبية وإذا تحققت علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية وهذه الأضرار ، من ثم فإنه يكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة للتعويض في جانب الجهة الإدارية وتقدر المحكمة أن تعويض الجمعية المذكورة بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، هو مما يجبر تلك الأضرار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعى بصفته بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، كما ألزمتها المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/5/2002 ، و طلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة الأوقاف فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد ...... إلى الوزارة وهى عبارة عن فصول لتحفيظ القرآن الموجودة أعلى المسجد ، ودار للمناسبات موجودة أسفل المسجد ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع تعويض جمعية ....... التى تتبعها تلك الملحقات في التعويض عن القرار المذكور 0 وساق بيانا لدعواه : أنه صدر قرار من وزارة الأوقاف رقم 14 لسنة 99 بضم مسجد .... المنوه عنه إلى الوزارة إلا أن اللجنة المكلفة بتنفيذ القرار قامت بضم ملحقات المسجد وهى عبارة عن فصول لتحفيظ القرآن الكريم موجودة أعلى المسجد ، ودار المناسبات موجودة أسفل المسجد وهذه الملحقات تابعة لجمعية ........ التى يرأس مجلس إدارتها ، ولما كامن المسجد الذى صدر القرار المذكور بضمه هو المكان المخصص للعبادة وإقامة الشعائر الدينية به وما يتبعه من دورات مياه ، أما الملحقات المذكورة فإنها لا تتبع المسجد ولكن تخضع لإشراف جمعية نور الإيمان التى أنشئتها وأقامتها وهى التى تديرها خدمة لسكان المنطقة الذين قاموا ببنائها للانتفاع بها ، الأمر الذى يحق معه لهذه الجمعية أن تسترد الملحقات المذكورة التى قامت وزارة الأوقاف بالاستيلاء عليها عند تنفيذ قرار ضم المسجد للأوقاف وبعد أن أشار المدعى أنه منذ الاستيلاء على الملحقات المشار إليها في غضون شهر أكتوبر عام 99 وهذه الملحقات لا تعمل مما أصاب أهالي المنطقة بالضرر ، مما يحق للجمعية للجمعية الحصول على تعويض من جراء ذلك واختتم المدعى بصفته صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 25/2/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 29/4/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الطلب الاول شكلا لرفعه بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات واحتياطيا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى طلب التعويض بأحقية المدعى في الحصول على التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 29/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، واثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وأودع وكيل المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة عقب فيها على ما جاء برد الجهة الإدارية على الدعوى 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0