⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10748 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/2/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعى يهدف من دعواه طبقا للتكييف الصحيح لطلباته واستكناه مراميها إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه برفض تجديد الترخيص للمدعى بدخول الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية للمصروفات 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها المقررة قانونا ، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق ، أن المدعى صاحب ومدير شركة أكوترافل السياحية والتى تملك فرعا بصالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة ، وحصلت على ترخيص بدخول الدائرة الجمركية برقم 8/70 ، ثم تقدمت بطلب لتجديد الترخيص لمندوبى الشركة وعددهم ستة أفراد بدخول الدائرة المشار إليها ، فرفضت الجهة الإدارية تجديد هذا الترخيص ، واستندت في رفضها إلى أن المدعى أساء استعمال الترخيص لقيامه بأعمال الوساطة والسمسرة على السائحين العرب وذلك من خلال عمله في مجال السياحة فضلا عن اتهامه في العديد من القضايا المبينة بالمستند المقدم رفق حافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 18/1/2000 ، حيث أتهم في القضايا 596 أموال عامة لسنة 1987 حصر وارد ، والقضية رقم 2375 جنح قسم النزهة لسنة 1987 ممارسة مهنة سفريات ، والقضية رقم 3 ع شرطة السياحة بتاريخ 16/5/1989 نصب زواج أجانب ، والقضية رقم 1793 جنح قسم النزهة لسنة 1991 سفريات 0 ومن حيث إن هذه الأسباب كافية لحمل القرار المطعون فيه برفض تجديد الترخيص للمدعى بدخول الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوى ، حفاظا على سمعة البلاد ومنع ارتكاب الجريمة ، ولما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة واسعة في الترخيص بدخول الدائرة الجمركية ، وذلك طالما خلا تقريرها من إساءة استعمال السلطة بحسبان أن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها هو من العيوب القصدية التى يتعين على المدعى إقامة الدليل عليها ، وقد أجدبت الأوراق المقدمة من المدعى مما يفيد إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية ، الأمر الذى يكون معه القرار الطعين قد صدر سليما وقائما على سببه في الواقع والقانون ويضحى بمنأى من الإلغاء ، ويتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/9/1999 ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بمنحه تصريح دخول الدائرة الجمركية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه صاحب ومدير شركة ..... والممثل القانونى لها ، والمسئول المالى عنها في مواجهة جميع الأشخاص والهيئات ، وغرض هذه الشركة مزاولة الأعمال السياحية ، والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 سجل تجارى رقم 271815 ورخصــــة السياحة رقم 788 صــــادرة في 27/3/1989 وتم ترخيص فرع الشركة بصالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة برقم 21 لسنة 1992 وفرع الشركة بميدان الإسكندرية بتاريخ 15/7/1997 ، وظلت الشركة تمارس نشاطها السياحى في مجال السوق السياحى على أرقى مــــستوى وأصبحت صرحا سياحيا شامخا 0 وأصبح من ضروريات العمل بالشركة والحفاظ على اتساعها وسمعتها وزيادة رأس مالها استقبال وتوديع المترددين من السياح الأجانب على الشركة وكذا الحجاج من أبناء مصر ، وبناء عليه تقدم المدعى إلى شرطة السياحة وميناء القاهرة الجوى لاستخراج تصريح لدخول الدائرة الجمركية لتوديع واستقبال المترددين على الشركة الا أنها امتنعت عن إجابة المدعى إلى طلبه ، وينعى المدعى على هذا القرار لمخالفته لحكم القانون ، وقد أنهى المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان 0 وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتى مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافيهما وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد الإدارة على الدعوى 0 وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى أمامها جلسة 27/11/ 2001 ، وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 1/1/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع ، طلب في ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيا : برفض الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0