الطعن رقم 3062 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10/7/2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
و د0 حمدى الحلفاوى
وحضور الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــمحكمــــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة ،
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى - من خلال ما تبين من أوراق الدعوى ، وبعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بخصوص المادة ( 14) من القانون رقم 598 لسنة 1953 في شأن مصادرة أموال أسرة محمد على - تتمثل في الحكم :
أولا : بوقف تنفيذ أية قرارات تصدر من المدعى عليهم بالتصرف في العـــــقار موضوع الدعوى ، أو ترتيب أى حقوق عينية أو شخصية للغير0
ثانيا : بطلان القرارات التى تمت بمقتضاها مصادرة العقار الكائن في 2 شارع الأصبغ - الزيتون 0
ومن حيث استوفت الدعوى أوضاعها القانونية ، كما توافرت المصلحة والصفة لطالب التدخل ، لذا يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وقبول طلبات التدخل 0
ومن حيث إنه لم يعد هناك جدوى لبحث الشق العاجل من الدعوى بعدما قررت المحكمة التصدي لموضوعها ، لذا تلتفت المحكمة عن هذه الطلبات العاجلة 0
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فلما كان القانون رقم 598 لسنة 1953 ، في شأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، قد ورد في ديباجته أن هناك قرارا صدر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 وذلك لاسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على ، عن طريق مصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة ، كذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصادرة أو القرابة 0
ومن حيث إن المادة ( 16 ) ، من القانون 598 لسنة 1953 ، المشار إليه ، نصت على أنه " تصدر إدارة التصفية بيانا مشتملا على أسماء الأشخاص الذين شملهم قرار المصادرة من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 من نوفمبر 1953 ، وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية 0
وكل اعتراض على ما ورد في هذا البيان يكون الفصل فيه من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة 0 " 0
ومن حيث إنه بمطالعة العدد ( 98 مكرر ) من الوقائع المصرية ، الصادر في يوم الأربعاء 9 ديسمبر 1953 ، اتضح أنه تضمن بيانا مفاده أنه إعمالا لحكم المادة 16 من القانون 598 لسنة 1953 ، بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، تنشر إدارة تصفية الأموال المصادرة فيما يلى أسماء الأشخاص الذين شملهم قرار المصادرة الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 ، وتحت الرقم ( 270 ) من هذا البيان ورد اسم محمد إبراهيم كورخان حسنى ، والد المدعى ( كما جاء بعريضة دعواه ومذكرات دفاعه ، ولم تنازعه في ذلك جهة الإدارة " ، ويؤكد ذلك أن الخصم المتدخل ( الهيئة العامة للخدمات الحكومية ) ذكرت صراحة أن الأموال التي آلت للدولة عن طريق المصادرة ومنها أموال المدعى وأسرته قد وضعت تحت يدها ،كما جاء بكتاب الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية أيضا والموجه إلى مأمـــــورية الإدارة العامة للإيرادات في 28/12/1981 ، أن السيد / محمد إبراهيم كورخان أعلنهم بأن مأمورية العوايد قد أعلنته بربط الضريبة العقارية للعقارين رقمـــــى 2، 4 شارع الصبغ ( الاصبغ ) بجهة الزيتون ، وأضاف كتاب الإدارة العامة للأموال المستردة أن هذين العقارين مصادران من السيد محمد إبراهيم كور خان ووالده بحسبان أنهما من أسرة محمد على 0
ومن حيث قدم المدعى صورة العقد المشهر تحت رقم 5119 بتاريخ 21/6/1947 ، والثابت فيه أن صالح بك حسنى كورخان اشترى العقار رقم 2 بشارع الاصبغ والتابع لشياخة الزيتون بمساحته التى تبلغ 13 و3362 مترا مربعا ، وأن الذى قام بالشراء نيابة عنه وبمقتضى عقد وكالة هى زوجته فاطمة شريفة هانم بنت سعادة الجنرال شريف باشا والمرحومة الأميرة أمنية هانم حليم 0
ومن حيث إن هذا العقد لم يتضمن من قريب أو من بعيد ما يفيد أن وكيلة المشترى في العقد هى التى قامت بدفع ثمن الشراء تحت أى صورة من الصور 0
ومن حيث إن القانون رقم 598 لسنة 1953 الذى تم الاستناد إليه في أمر المصادرة قد قصر المصادرة على أموال أسرة محمد على ، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة 0
ومن حيث إن المدعى أورد أن والده لم يكن من أسرة محمد على وكل ما كان يربطه بهذه الأسرة هو زواجه من فاطمة شريفة هانم بنت الجنرال شريف باشا ، التى كانت أمها أمنية هانم حليم ابنة حليم باشا ابن محمد على ،أى أن الأب لهذه الزوجة لم يكن من أسرة محمد على ولكن الأم كانت فقط من أسرة مــــحمد على ، ولم تقدم جهة الإدارة دلــــيلا واحدا يدحض ذلك 0
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تقدم دليلا واحدا يقطع بأن المال الذى تم شراء المنزل بمقتضاه قد دُ فع من مال الزوجة فاطمة شريفة هانم حتى على فرض أنها من أسرة محمد على وهو فرض غير الحقيقة لأن أباها لم يكن من أسرة محمد على كما جاء في أقوال المدعى ، ولم تدحضه جهة الإدارة 0
ومن حيث إنه طالما أن المنزل محل المصادرة لم يكن من أموال أو ممتلكات أسرة محمد على ولم يكن قد آل إلى غير هذه الأسرة عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة لهذه الأسرة ، ولم تستطع الجهة المدعى عليها أن تثبت بالدليل والبرهان عكس ذلك ، ومن ثم يكون قرار المصادرة قد قام على غير سبب أو سند من الواقع أو القانون مما يجعله جديرا بالإلغاء 0
ومن حيث إنه جدير بالذكر أن هذه المحكمة استعرضت الدعوى من خلال صحة أو بطلان قرار المصادرة ، ومن ثم لا شأن لها بأصحاب الحقوق الحقيقيين في العقار موضوع المنازعة ذلك أن هذا شأن أخر يفصل فيه ذوو الاختصاص في حالة التنازع 0
ومن حيث إنه يتضح من جماع ما تقدم أن قرار مصادرة العقار رقم ( 2) ش الأصبغ بالزيتون ، والذى كان مملوكا لوالد المدعى ، لم يقم على سببه ولم يستو على سنده الصحيح مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة ( 184 ) مرافعات 0
فــــــــــــــلهذه الأسبــــــــــاب
**************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبقبول طلب التدخل ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمصادرة العقار رقم ( 2) شارع الأصبغ بالزيتون ، مع ما يترتب على ذلك مـــــن آثار ، وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل معه مصروفات الدعوى 0
سكرتيـــــــــــر المحكمـــــــــة رئيــــــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في 16/1 / 1997أقام المدعى الدعوى الماثلة ، طالبا - في ختامها - الحكم : -
أولا : بقبول الدعوى شكلا 0
ثانيا : وقبل الفصل في الموضوع ، وقف تنفيذ أية قرارات تصدر من المدعى عليهم بالتصرف في العقار موضوع الدعوى ، أو ترتيب أية حقوق عينية ، أو شخصية للغير 0
ثالثا : وفى الموضوع :
1 - الحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 ، بِشأن مصادرة أموال أسرة ....0
2 - اعتبار قرار وزير العدل الصادر في الفترة من 18/11/1953 حتى 29 /12/1953 ، بمصادرة أموال والد المدعى منعدما ولا أثر له 0
3 - بطلان القرار الصادر بجلسة 25/6/1955 برفض طلب رفع التحفظ عن العقار الكائن 2 ش الاصبغ - الزيتون وانعدامه ، واعتباره وأثره كأن لم يكن - والحكم بأحقية الطالب بصفته في استرداد العقار موضوع الدعوى الماثلة 0
وقال المدعى تأسيسا لدعواه ، إنه ، في ديسمبر 1953 ، صدر القانون رقم 598 لسنة 1953 ، الذى تضمن استرداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة..... ، وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة ، وكذلك الأموال والممتلكان التى آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة ، وكان المدعى ، ووالده المرحوم / ....... ، ووالدته المرحومة....... ضمن الأشخاص الذين شملهم قرار المصادرة ، وذلك على أساس أن جهة الإدارة اعتبرت السيدة /...... من أسرة ...... ، ومن ثم صودرت أموال والده لأنه زوجها 0
ومن حيث إن الثابت - على ما قال المدعى - أن السيدة ....... ليست من أسرة ...... ، لأنها من أولاد البطون ، فأمها هى الأميرة .........، ولكن أباها ليس من أفراد أسرة .....، بل هو تركي الجنسية ، وهو الجنرال......... ( الذى كان وزير تركيا المفوض في أستكهولم ، كما أن زوجها (والد المدعى ) المرحوم / ......... تركى الجنسية وليس من أفراد الأسرة الحاكمة ( أى أسرة ....... ) 0
وأضاف المدعى أنه من المسلمات أن فروع البنات لا ينتسبون للوالد بعكس فروع الأبناء ، ورغم ذلك تمت مصادرة أموال وممتلكات المدعى ووالده رغم أنهما ليسا من أسرة ........، وكل ما يربطهم بهذه الأسرة هى الأم 0
ومن حيث إن المال المصادر ، والذي هو موضوع هذه الدعوى ، يتمثل في المنزل رقم 2 شارع الأصبغ بالزيتون ، والذى آلت ملكيته لوالد المدعى عن طريق الشراء من السيدات :.... و.......، ...... ، ........... ، وذلك بموجب عقد مشهر تحت رقم 5119 لسنة 1947 ، حيث اشتراه الأب من ماله الخاص 0
ومن حيث إنه بتاريخ 25/6/1955 ، تبين أن اللجنة القانونية النى بحثت تظلم الأب من مصادرة هذا المنزل استندت في رفض هذا التظلم إلى أن هذا المنزل تم شراؤه عن طريق الأم باعتبارها وكيله عن زوجها المرحوم /......، واتخذت اللجنة من ذلك قرينة على أن ما تم دفعه من مال لشراء هذا المنزل إنما هو من مالها الخاص 0
ولما كان استنباط أن الأم هى التى دفعت الثمن ، لأنها كانت الو كيلة استنباطا خاطئا ، لأن أثر العقد يرجع للموكل في النهاية ، ولانه لو كان من مالها لكان الأولى بها أن تكتبه باسمها وهذا ما لم يحدث ، إضافة إلى أن ........ ( الأب ) أثبت أن له أملاكا في العراق فضلا عن أن باقى ثمن المنزل كان مقسطا ، كما استعان الأب ببعض أموال زوجة ابنه المدعى 0
ومن حيث إن قرار المصادرة صدر باطلا إلا أنه تعذر الطعن عليه لأن المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 قد منعت أية طعون على القرارات الصادرة بالمصادرة ، وقد تأيد ذلك بمقتضى المادة ( 191 ) من الدستور الصادر عام 1956 0
ونظرا للأخطاء و التجاوزات التى شابت عمليات المصادرة هذه ، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 906 لسنة 1977 ، والذى تضمن تشكيل لجنة لفحص طلبات ذوى الِشأن لبيان صحة ما قامت به إدارة تصفية الأموال المصادرة بتاريخ 9/12/1953 ، ولتحقيق مصدر الأموال التى تمت مصادرتها والتثبت من مدى اعتبارها من أموال وممتلكات أسرة....... ، وهذا - وما زال القول للمدعى - يؤكد أن عملية المصادرة شابها الكثير من العوار 0
ولقد تظلم المدعى - بناء على هذا القرار - في المواعيد القانونية ، ولكن لم يتم الرد على تظلمه 0
ومن حيث إن دستور الدولة الصادر عام 1971 لم يشمل بحمايته أى قانون من القوانين التى تحرم على الأفراد حق التقاضى ، لهذا السبب ، والأسباب السالف ذكرها ، أقام المدعى دعواه الماثلة ، طالبا الحكم بما تقدم 0
ولقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 18/2/1997 ، حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير في شقيها 0
وبناء عليه أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت - في ختامه - الحكم :
أولا : بقبول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، بصفته ، خصما منضما إلى جانب جهة الإدارة ، المدعى عليها 0
ثانيا : رفض كافة الدفوع المبداة من الحاضر عن جهة الإدارة 0
ثالثا: زوال المصلحة في الدفع بعدم دستورية المادة ( 14) من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة ..... المصادرة 0
رابعا : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وأثناء نظر الدعوى ، طلبت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التدخل كخصم منضم للجهة الإدارية المدعى عليها في طلب رفض الدعوى ، كما تدخلت تدخلا هجوميا حيث طلبت تثبيت ملكية الهيئة للعقار موضوع الدعوى ، والتى آلت إليها بالتطبيق للقانون رقم 598 لسنة 1953 0
وقدمت الجهة الإدارية مذكرات بدفاعها ، طلبت في ختامها - الحكم : بعدم جواز نظر الدعوى ، وذلك بصفة أصلية ، وبصفة احتياطية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى موضوعا ، وذلك للأسباب الواردة بهذه المذكرات 0
كما قدم المدعى مذكرات بدفاعه صمم فيها على طلباته
وقدم طرفا الخصومة ، بالإضافة للخصم طالب التدخل ، مجموعة من حوافظ المستندات ، تضمنت أحداها صورة العقد الذى تم بمقتضاه شراء العقار ، محل المنازعة 0
وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، تقرر إصدار الحكم بجلسة 8/5/2001 ، ثم تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/5/2001 ، حيث أعيدت الدعوى للمرافعة بناء على طلب الجهة الإدارية ليحدد المدعى بدقة أرقام العقار ، ولتقدم الجهة الإدارية ما لديها من بيانات عن دعاوى أخرى أشارت إليها في طلب فتح باب المرافعة 0
وحيث قدم الطرفان ما لديهما من بيانات ، قررت المحكمة بجلسة 5/6/2001 إصدار الحكم بجلسة 2/7/2001 ، حيث تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0 وكانت المحكمة قد سمحت لأطراف الخصومة بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين اعتبارا من تاريخ جلسة 5/6/2001 ، حيث قدمت الجهة المدعى عليها مذكرة بدفاعها رددت فيها طلباتها السابقة 0
وبجلسة اليوم ( 10/7/2001 ) ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0