⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-3-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى البيوع
⚖️ اعادة بيع العقار على ذمة الراسى عليه المزاد المتخلف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قاضي البيوع قد فصل فيما هو خارج عن اختصاصه، ولكن كان صاحب الشأن لم يدفع بعدم الاختصاص، بل كان هو الذي طلب الفصل في المسألة التي أثار الجدل حولها، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعي أن الحكم صدر خارجاً عن اختصاص القاضي، لأن الاختصاص في هذه الحالة ليس من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في بيان الإجراءات المبررة لإعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف أن يكون الحكم قد بين أن إعادة البيع كانت بناء على طلب الدائن، وأنه أنذر المشتري وفقاً للقانون بوجوب إيداع باقي الثمن خزانة المحكمة في مدة ثلاثة أيام ولما لم يودع تقدم إلى قاض البيوع طالباً تحديد جلسة لإعادة البيع على ذمة المشتري، فحدد له جلسة، وخصوصاً إذا كان المشتري نفسه قد قدم ضمن أوراق الدعوى إعلان حكم مرسى المزاد إليه المتضمن بيان مبلغ الدين ومصاريفه، فإن هذا يحقق الأغراض المقصودة بالمادة 607 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه إن صح القول بأن لا مصلحة للدائن طالب نزع الملكية في إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف بعد أن أودع مبلغ دينه فإن مصلحة المدين في ذلك ظاهرة، لجواز زيادة الثمن عند إعادة البيع.