الطعن رقم 29165 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، المداولة
من حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 11477 /56ق بجلسة 8/4/2003 وإلزام المعلن إليهم بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الإشكال لانتفاء شرط المصلحة - فإنه ولما كان الإشكال فى تنفيذ حكم صادر عن القضاء الإدارى منازعة إدارية ويشرط لقبول الدعوى شأنها أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وأن تكون هذه المصلحة قائمة عند رفع الدعوى وتستمر حتى يتم الفصل فيها - فإن لم تكن قائمة ابتداء أو كانت قائمة ثم زالت أثناء السير فيها فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المحكمة الإدارية العليا - قد قضت فى الطعنين رقمى 8175 ، 9771 / 49 - ق عليا - بجلسة 3/4/2004 بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ( المستشكل فى تنفيذه ) فيما تضمنه من إعادة الانتخابات مجددا بين جميع المرشحين عن الدائرة وبإعلان فوز المطعون ضده مصطفى الشاذلى بشندى فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الازبكية على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات .00000 ، وقد انتفت من ثم مصلحة المستشكل فى السير الإشكال الماثل ، وتقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء المصلحة وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 18/11/ 2003 أقام المستشكل هذا الإشكال بموجــب صـــحيفة معلنه وقيدت بجدول محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 3577لسنة 2003ق. م القاهرة ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11477لسنة 56ق .
وقال المدعى شرحا لهذا الأشكال ، أن المستشكل ضده الرابع قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم 11477 /56 ق بجلسة 8/4/2003 من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ فى تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل فى تنفيذه 0
وجرى نظر الإشكال أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة وبجلسة 28 /2 / 2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عاليه 0
وحدد لنظر الإشكال جلسة 4/ 1/2005 وفيها قررت المحكمة إصدارا الحكم فى الإشكال بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعه اسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المستشكل فيه واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المستشكل بالمصروفات .
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0