⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5446 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ،و المداولة 0 وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 3195 لسنة 59ق بجلسة 30/11/2004 0 وحيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0 وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوه الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة )0 ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه بجلسة 30 / 11 / 2004 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 3195 /59 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذ ه وإعمال مقتضاه ، دون أن يحاج فى ذلك ما قد تتزرع به من أقامه ثمه إشكال على هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الأشكال من مجرد عقبه مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين منه القضاء بالأستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه ، مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان لتوافر مناط تطبيق حكم المادة 286 مرافعات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب **** حكمت المحكمة :- بقبول الإشكال شكلا وبالاستمرار فى تنفيذالحكم المستشكل فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 2/12/2004 أقيم الأشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 3195 لسنة 59 ق 0 وذكر المستشكل شرحا للأشكال أنه قد صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 3195 لسنة 59ق بجلسة 30/11/2004 قاضيا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ،وقد قام بإعلان المستشكل ضدهما بالصورة التنفيذية لهذا الحكم ألا أن الجهة الإدارية لم تراع أهمية المواعيد بالنسبة للحج ولم تنفذ الحكم بزعم إنها مستشكلة فى تنفيذه بهدف العرقلة وضياع الفرص على الشركة التى يمثلها المستشكل فى تنفيذ الحج هذا العام 0 وقد تحدد لنظر الإشكال جلسة 11/12/2004 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/12/2004 وعلى الجهة الإدارية الرد على الأشكال فى موعد أقصاه الساعة 11 صباح ذلك اليوم ، وفى هذه الجلسة لم تقدم الجهة الإدارية ردا على الإشكال ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت بمسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0