⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-2-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مستأجر - حقه شخصى - كون عقد الايجار مسجلا
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى قسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الصادر برفض دفع قد بنى على سببين، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأيدته فيما قضى به مع استبعادها أحد السببين، وكان السبب الباقي يستقيم به الحكم فهذا يكفي لصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق المستأجر هو مجرد حق شخصي، فلا يصح منه - ولو كان عقده مسجلاً - أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذي منه العين المؤجرة له، لا تكون حجة عليه إذا هي لم تتم في مواجهته. فإنه ليس لعقد الإيجار إن كان مسجلاً من الأثر من جواز الاحتجاج به قبل من استقرت له ملكية العين المؤجرة بالقسمة. وذلك في حدود أحكام القانون. ولا يجوز الاحتجاج على المالك بعقد الإيجار إذا كان قد صدر باطلاً ممن لا حق له في التأجير أو ممن تجاوز حدود حقه في الإدارة، كالحارس القضائي الذي يخرج على قواعد التأجير الصالح النافع للمصلحة المشتركة.