⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6999 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــلاح الدين الجــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمـــــــد أحمد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0 ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 7/10/2003 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد حضر أمام المحكمة جلسة 7/10/2003 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى ، وذلك فى مواجهة الحاضر عن الأزهر الذى لم يمانع فى هذا الترك 0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/12/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وإداريين وعمال بالمعهد المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/7/2003 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 7/10/2003 وبها حضر وكيل المدعى وقرربأنه يترك الخصومة فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضر عن الأزهر 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/10/2003 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0