الطعن رقم 6041 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد عبد اللطيــــف نائب رئيس مجلــــــس الدولة
سليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم ، بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن الإفراج عن السيارات المبينة بعريضة الدعوى والتى وردت بالموافقتين الاستيراديتين رقمى 5290 لسنة 1981و11956 لسنة 1981 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة قررت بجلسة 24/4/2001 إخطار المدعى للمثول أمامها لمناقشته فى طلباته فى ضوء ما ورد بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 3/10/2000 ، من أنه قام بالإفراج عن السيارات التى وردت على قوة الموافقتين الاستيراديتين وسداد كافة الرسوم والعوائد وتم بيعها للغير ونقل ملكيتها إليهم إلا أنه تقاعس عن تنفيذ أمر المحكمة بالرغم من التأجيل لهذا السبب لعدة جلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى جزاء نكول المدعى عن تنفيذ أمر المحكمة ، طبقا لأحكام المادة (99) من قانون المرافعات 0
" فلهــــــــــــذه الأســــــــباب "
*************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى وقفاً جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 6/12/1987 حيث قيدت بجدولها برقم 5171 لسنة 87 مستعجل القاهرة ، طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج فورا عن باقى السيارات التى وردت وترد بناء على قوة الموافقة الاستيرادية الأولى عن السيارات التى ترد تباعا على قوة الموافقة الاستيرادية الثانية الوارد بيانها تفصيليا بالصحيفة 0 والتخصيم عليهما ، مع الإذن بفتح الاعتماد المستندى لدى أحد البنوك المعتمدة طبقا للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 وذلك بالنسبة للموافقة الاستيرادية الثانية ، وإلزام مصلحة الجمارك المصروفات 0
ونظرت الدعوى بجلسات محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 14/2/1990 قضت المحكمة بالإفراج عن باقى السيارات على قوة الموافقتين الاستيراد يتين المشار إليهما ، وبجلسة 25/12/1990 قضت محكمة الاستئناف فى الطعن رقم 422 لسنة 1988بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة وأبقت البت فى المصروفات 0
ووردت الدعوى الى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم الموضح عاليه وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 24/4/2001 قررت المحكمة إخطار المدعى لمناقشته فى طلباته فى ضوء ما ورد بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 3/10/2000 0 من أنه قام بالإفراج عن السيارات التى وردت على قوة الموافقتين وسداد كافة الرسوم والعوائد وتم بيعها للغير ونقل ملكيتها إليهم تنفيذا للحكم المستعجل الصادر فى الدعوى رقم 5171 لسنة 1987 0 إلا أنه تقاعس عن تنفيذ أمر المحكمة ، وبجلسة 16/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به0