⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7103 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-8-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق28/8/2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســــــلام النجار و سليمان على سليمان وحضور الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــــمحكمــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف دفع فاتورة شهر إبريل 2001 عن المكالمات المباشرة للتليفون الخاص به ، وعدم قطع الحرارة عن الخط المحلى حتى يتم الفصل في النزاع ، وفى الموضوع بإلغاء قيمة هذه الفاتورة المبالغ فيها ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يكون مقدما بحسب الأصل على الفصل في شكل الدعوى وموضوعها ، بحسبان أن الاختصاص الولائى يكون متعلقا بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تتصدى له حتى ولو لم يثره الخصوم في أية مرحلة تكون عليها الدعوى 0 ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أن : - " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات 000 " وتنص المادة الثانية فيه على أن : - " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص 0000 " ومن حيث إن المستقر عليه أن المنازعات المتعلقة بالعقود التى تبرمها الأشخاص الاعتبارية الخاصة تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ، ويتعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم المدنية المختصة 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن محل التزام المدعى بسداد قيمة فاتورة التليفون الخاص به هو العقد المبرم بينه وبين شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي هى أحد أشخاص القانون الخاص ، وبالتالي فان هذا العقد يكون من قبيل العقود الخاصة ولا يتعد الاختصاص ، بنظر ما ينشأ عنه من أنزعه لمحاكم مجلس الدولة ، وانما ينعقد الاختصاص بنظر هذه ألا نزعة للمحاكم المدنية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم أختصص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وأحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص باعتبارها المحكمة التى يقع بدائرتها مقر إدارة الشركة المدعى عليها ، وذلك عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فانه يتعين أرجاء البت في المصروفات 0 فــــــــــلهذه الأسبــــــــــــاب ****************** حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت البت في المصروفات 0 سكرتير المحكـــــــــمة رئيــــــــــس الــــــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/5/2001 ، طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف دفع فاتورة شهر أبريل 2001 في المكالمات المباشرة وعدم إنقطاع الحرارة عن الخط المحلى وفى الموضوع بالغاء قيمة هذه الفاتورة المبالغ فيها ودفع قيمة الفاتورة المستحقة الصحيحة ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، إنه تقدم بطلب إلى سنترال دار السلام لدفع فاتورة التليفون الخاص به رقم 3176302 ، حيث اتضح أن قيمة فاتورة التليفون مبلغ 85 و 3090 جنيه وهذا المبلغ مبالغ فيه وأن حوالي 2900 جنيه كانت عن اتصالات بالتليفون رقم 0122541971 وهذا الرقم لم يتصل به ولم يعرف صاحبه ، وقد قام بدفع المكالمات المحلية وقيمة الاشتراك عن فاتورة إبريل عام 2001 فقط ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وقد عينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/7/2001 ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين وقد انعدم هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0