⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2509 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/2/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سليمان على سليمان نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د 0 حمدى الحلفاوى وكيــــــل مجـــــلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادرمن هذه المحكمة في الدعوى رقم 7728 لسنة 54 ق بجلسة 23/1/ 2001 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه على الحكم ، أستجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أصبحت حقيقته طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفته لأحكام القانون - وهذا النعى في حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ، ويتعين القضاء برفضه وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة 315 من قانون المرافعات و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصرفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل بصفته بمبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائــــــــع : ************** بتاريخ 28/2/2001 أقام المستشكل هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بموجب صحيفة معلنة للمستشكل ضدهم ومقيدة بجدول المحكمة برقم 662 لسنة 2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 7728 لسنة 54 ق بجلسة 23/1/2001 ، وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0 وذكر المستشكل - شرحا لدعواه - أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 7728لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح الترخيص لشركة المهندس الدولية للصرافة 0 وبجلسة 23/1/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وأضاف المستشكل أن تنفيذ هذا الحكم يلحق به ضررا بليغا فضلا عن مخالفته لأحكام القانون الأمر الذى دعاه إلى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح إلغاؤه ، ومن ثم أقام هذا الإشكال يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه 0 ونظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإشكال على النحو المبين بمحاضر جلساتها 0 وبجلسة 28/8/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات 0 وقد ورد ملف الدعوى حيث قيدت بسجل هذه المحكمة وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0