الطعن رقم 10477 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند حاصله أن القرار يعد من قبيل الإجراءات والأعمال التنظيمية الداخلية لحسن سير العمل القضائى ولا يتوافر له مقومات القرار الإدارى ، ويخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإدارى هو تصرف قانونى يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامه ملزمة لتنشىء مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر فى مركز قانونى قائم ، والعبرة فى تحديد طبيعة القرار ليست بالفاظه و مبنايه بل بخصومه وفحواه واندراج نجله ضمن الأعمال الإدارية فأن كان كذلك غدا قرار إداريا بغض النظر عن صفه مصدره 0
ومن حيث إنه ولئن كان لمحاكم القضاءالعادى الفصل فى اختصاصها - فإن هذه المحاكم وعملا بأحكام قـــانون السلطة القضائية لاتتصدى للفصل فى مشروعية قرار إدارى استظلالا بأحكام المادة ( 172) من الدستور والتى وسدت إلى مجلس الدولة ولايه الفصل فيها ، ولا مراء فى أن إصدار وزير العدل القرار رقم 6138 /2003 - فى ضوء حكم المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية لا يندرج ضمن الأعمال القضائية وإنما يستجمع أركان القرار الإدارى ، ويخضع لرقابة هذه المحكمة ، وتكون مسايرة الجهة الإدارية فى الدفع المبدى منها تحصينا منهيا عنه للقرار عن رقابه القضاء ، ولا يغير من ذلك ما ورد بدفاع الجهة الإدارية خاصا باختصاص محكمة النقض بالفصل فى بعض القرارات المتعلقة برجال القضاء بحسبان أن هذا لاختصاص يتفق وأحكام الدستور والقانون 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فأن المحكمة تقضى برفض هذا الدفع ، كما تقضى برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فى ضوء ما سلف القضاء به 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فأنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فأن المادة (386) من قانون الإجراءات تنص على أن " تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة إبتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان أخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف 0
وتنص المادة (8) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46/1972 وتعديلاته على أن : تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية 00000000000 ، ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن ما تقدم أن قانون السلطة القضائية مسايرة لقانون الإجراءات الجنائية قد حدد مكان محكمة الجنايات بالمدن التى بها محاكم ابتدائية ، وحدد اختصاصها بما يشمله دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية ، ورخص لوزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف إصدار قرار بإنعقاد محكمة الجنايات فى مكان أخر سواء أكان هذا المكان داخل دائرة الاختصاص أو خارج هذه الدائرة ، وهذا الصوغ التشريعى لأحكام المادتين (8) من قانون السلطة القضائية ، 368 من قانون الإجراءات الجنائية ، يقطع بأن الاختصاص المقرر لوزير العدل فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه اختصاص بتغير المكان المحدد تشريعا لإنعقاد محكمة الجنايات ، ولا يمتد هذا الاختصاص بحال من الأحوال إلى تعديل أو توزيع الاختصاص لدوائر محكمة الجنايات 0000
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه قد صدر بشأن المدعى أمر الإحالة فى القضية رقم 10920 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 2687 /2003 كلى جنوب الجيزة والمقيدة برقم 1226 / 2003 حصر أمن دولة العليا والمقيدة برقم 140 لسنة 2003 جنايات أمن الدولة العليا ، وقد تأشر على أمر الإحالة الدائرة (14) جيزة جلسة 13/12/2003 ، وقد أدرجت الجناية المذكورة برول الدائرة المشار إليها - على الوجه المبين بالمستندات المقدمة من المدعى - والتى لم تنكرها جهة الإدارة - ثم صدر القرار المطعون فيه بناء على طلب من المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 18/11/2003 واستنادا كما ورد بدفاع الجهة الإدارية - إلى ارتباط الجناية المحال عنها المدعى بالجناية رقم 8222 /2003 جنايات عابدين والمنظورة أمام الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة 0
ومن حيث إنه ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن - بناء على كتاب السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف القاهرة المشار إليه - اختصاص كل من الدائرتين 4 ، 15 جنايات جنوبالقاهرة - بما يعرض عليهما من جنايات الجيزة ، وقد أشر السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف القاهرة بخصوص حاله المدعى بإحاله القضية إلى الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة فأن هذا القرار المطعون فيه (6138 /2003 قد يجاوز الاختصاص الممنوح لمصدره على الوجه السالف بيانه قد غدا مخالفا للقانون ، ولا يصححه صدوره بناء على طلب من المستشار /رئيس محكمة الاستئناف بحسبان أن صحة الطلب ومشروعيته ترتبط بإنصرافه إلى مكان انعقاد محكمة الجنايات ، فإن كان غير ذلك وقع فى حمأه عدم المشروعية 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فأن طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه يكون مستقيما على سند صحيح من الواقع والقانون 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمـــــة :-
برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإختصاصها ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس محلى قرية وردان على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 22/12/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الدعوى وشمول الحكم فى هذا الشق المستعجل بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن النيابة العامة قد اتهمته فى القضية رقم 10920 لسنة 2003جنايات مركز الجيزة المقيدة برقم 2687 لسنة 2003 كلى جنوب الجيزة وبرقم 1226 حصر أمن دولة عليا وبرقم 140 لسنة 2003 جنايات أمن الدولة العليا لأنه بتاريخ 18/4/2003 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة أولا : حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا مسدس ، ثانيا: حاز ما يعتبر فى حكم الأسلحة النارية ( تلسكوب ) مما لا يجوز الترخيص به وإحالته فى 15/10/2003 عملا بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حاله الطوارىء وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 / 1981 بإعلان حاله الطوارىء وقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2003 بشأن مد حاله الطوارىء وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارىء إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته بالمواد 00000 ، وقد أشر المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة فى 28/10/2003 لتحديد جلسة 13/12/2003 لنظر الدعوى أمام الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالجيزة ، وقد أعلن المدعى ( المتهم ) بالمثول أمام الدائرة المذكورة وأدرجت القضية فى رول جلسة 13/12/2003 أذ فؤجى المدعى بصدور قرار وزير العدل المؤرخ 23/11/2003 ( آخر يوم عمل فى شهر رمضان ) بإصدار القرار رقم 6138 لسنة 2003 والذى تضمن على أن :/ تنظر الدائرتان رقمى 4 و 15 جنايات جنوب القاهرة ( بباب الخلق ) ما يعرض عليهما من جنايات الجيزة وما يتعلق بها بالإضافة إلى عملهما الأصلى عملا بأحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين العقابية الأخرى وإجراءاتها ، ونصت المادة الثانية منه على أن : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وقد نشر هذا القرار فى العدد 276 فى 7 ديسمبر 2003 ومع ذلك بادر السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/11/2003 إلى التأشير على أمر الإحالة فى 30/11/2003 بالتأشير على أمر الإحالة 000000 ولحسن سير العدالة ونظرا لارتباط هذه الجناية بالجناية رقم 8222 لسنة 2003 عابدين ، تنظر هذه الجناية 10920 لسنة 2003 جنايات مركز الجيزة 2687 كلى جنوب الجيزة أمام الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة بجلسة 27/12/2003 وتتخذ إجراءات الإعلان 0
ونعى المدعى على القرار صدوره معيبا بعيب عدم الاختصاص وعيب اغتصاب السلطة وعيب عدم المشروعية وعيب العدوان المعيب السافر على استغلال السلطة القضائية ولا يغير من ذلك ما ورد بديباجة القرار من أنه صدر بعد الإطلاع على كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 18/11/2003 دون إيراد مضمون الكتاب ، والذى لا يملك بدوره إصدار مثل هذا القرار 0
وخلص المدعى إلى أن حقه القانونى يتمثل فى أن لا يفصل فى قضيته أو يتولى محاكمته غير القاضى ذى الولاية المنوط به طبقا للقانون العمل بالمحكمة التى تختص بدعواه ، كما أن من شأن القرار العصف باستغلال القضاء واستباحة تدخل السلطة التنفيذية فى شئون العدالة ، وطلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 27/1/2004 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صور ضوئية ( أمر الإحاله المؤرخ 15/10/2003 ، كشف تحديد دور شهر ديسمبر 2003 الصفحة الثالثة من عدد الوقائع المصرية رقم 276 فى 7/12/2003 وصورة من الصفحة الأولى من أمر الإحالة ) 0 ، وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 16/3/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويت الأولى على صورة ( قرار وزير العدل رقم 5662 لسنة 2002 ، القرار رقم 1311 لسنة 2003 قرار وزير العدل رقم 6138 لسنة 2003 المطعون فيه ، أحكام قضائية فى الدعاوى أرقام 485 لسنة 43 ق ، 2646 لسنة 56ق ، 7021 لسنة 54ق ، وطويت الثانية على مذكرة - غير موقعة - بخصوص نظر الجناية رقم 10920 جنايات مركز الجيزة المنظورة أمام الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها : الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط : برفض الدعوى فى طلبيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى بالمصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على ما ورد فى صحيفة دعواه من طلبات كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على ما أوردته من طلبات بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 16/3/2004 ، وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ، وعلى هيئة مفوضى الدولة أعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالةالمدعى إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته جنائيا عن الاتهام المنسوب إليه على الوجه المبين بالأوراق ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجة المبين بمحاضرها،وبجلسة 22/6/ 2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/7/2004 ومذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة تكميلية صممت فيها على سابق طلباتها ، وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 11/9/2004 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/11/2004 ومذكرات ومستندات ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/11/2004 لإتمام المداولة ،وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0