الطعن رقم 71 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-1-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مستأجر - ارساله خطابا الى المؤجر بالاستئجار
⚖️ ايجاب وقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور جندى عبد الملك ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصلت محكمة الموضوع تحصيلاً سائغاً مما سردته من وقائع الدعوى وظروفها أن المستأجر علم بقبول المؤجر تأجير الأرض إليه، ولذلك اعتبرت التعاقد على هذه الإجارة قد تم بإيجاب من المستأجر بخطابه الذي أرسله وبقبول من المؤجر بخطابه الذي يدعي المستأجر عدم تسلمه، فذلك مما لمحكمة الموضوع السلطة في تقديره، ولا معقب عليه لمحكمه النقض.