⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14987 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمدصالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد احمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7719 /59 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليها والجهة الإدارية بالمصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفب سائر أوضاعها الشكلية و الإجرائية فإنها تكون بقبول شكلا . ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجمعتين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (64) من الدستور تنص على :- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . وتنص المادة (178 ) من الدستور على أن :- تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون وما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار . وتنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن :- "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدولة وللكافه . 000000000000000000000000000000000 وتنص المادة " 50 " من القانون سالف الذكر على " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافه المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها . 00000000000000000000000000 " . وتنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوه الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجه على الكافه . " ومن حيث إن مفاد ما تقدم -وأحكام الدستور أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ولا يتحقق كواقع ملموس إلا بخضوع سلطات الدولة للقانون والتزامها حدوده فى جميع أعمالها وما يصدر عنها من أعمال سواء فى إطار العلاقات فيما بينها أو داخل كل سلطة فيها ، وقد اتخذ المشرع الدستورى بالنسبه لسلطة القضاء اتجاها حاصله إنشاء قضاء دستورى و إدارى منفصلا عن جهة القضاء العادى ويمارس كل قضاء اختصاصه فى ضوء المبادئ الدستورية والأحكام التشريعية المنظمة ، وتستمد المحكمة الدستورية ولايتها فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسيرها من الدستور مباشرة ويضحى التقيد بما يصدر عنها من أحكام وتفسيرات إلتزاما دستوريا يسرى على الدولة بكافة سلطاتها ، ولم يغفل المشرع الطبيعة الخاصة لأحكام القضاء الإدارى فأسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها - ألا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بذلك - وتستوى هذه الأحكام فى واجب تنفيذها واحترامها مع كل ما يصدر عن جهات القضاء المختلفة من أحكام قضائية بحسبانها جيمعا تصدر باسم الشعب مصدر السلطات فضلا عن ما يمثلة احترامها من كونه المظهر الحقيقى لمبدأ خضوع الدولة للقانون . ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن الأصل فى كل الأحكام القضائية إنها كاشفه وليست منشئه 000 وهو الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة بيانا لوجه الصواب فى دستورية النص التشريعى المطعون عليه منذ صدوره ، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور فى حدوده المقررة شكلا وموضوعا فيتأكد للنص مشروعيته الدستورية ويستمر نفاذه ، أم إنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره ، وأضافت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 37/9ق جلسة 19/5/1990 أن المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا فى تعليقها على نص المادة (49) منه قد ورد بها - أن القانون تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه تنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، وهو نص ورد فى بعض القوانين واستقر الفقه والقضاء على تطبيقه مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدورة بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم 000000 :" ومن حيث إن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية القانون المحكمة الدستورية العليا متعلقا بحكم المادة (49) منه استثناءَ من مبدأ الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا ينصرف إلى ما يصدر من المحاكم بالمعنى الضيق أى تلك الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها بأى من طرق الطعن وهى تختلف عن ما يصدر عن الهيئات القضائية التى أفردها المشرع بعدم جواز الطعن فيما يصدر عنها من أحكام تتعلق بالدعاوى التأديبية لرجال القضاء لدواع اقتضها المصلحة العامة من ناحية والتشكيل الخاص لمجلس الحكم من رجال القضاء وهم بطبيعة مراكزهم واقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائى ، وبالتالى لأكثر خبرة ودرايه بأوضاع السلطة القضائية وشئون القائمين عليها وأقدر على الفصل فى منازعاتهم من ناحية أخرى ، وهو ما يقف بالحكم عند هذا المدى ولا يتعداه إلى سحب كافه آثار الحكم الثابت عليه . ومن حيث إنه ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 151/ 21 قضائية دستورية - بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 / 1972 فيما تضمنه من أن يشترك فى هيئة مجلس التأديب لرجال القضاء من سبق الاشتراك له فى طلب الإحالة إلى المعاش او رفع الدعوى التأديبية ، فإن هذه الحجية المطلقة والأثر الرجعى للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا لا يمنع قيامة قالة استقرار المراكز القانونية لمن صدرت ضدهم أحكام باته من المجلس المنصوص عليه فىالمادة (98) من قانون السلطة القضائية - بحسبان أن لهذه الأحكام طبيعة خاصة تقدر بمداها المتمثل فى عدم جواز الطعن عليها ، ولانصراف المقصود الواردة فى المذكرة الإيضاحية للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية إلى تلك الأحكام الصادرة عن المحاكم بالمعنى الضيق - وليس من بينها الأحكام الصادرة على درجه واحده والخاصة بتأديب رجال القضاء. ومن حيث إن المنازعه محل الدعوى رقم 7179 /59ق تتطرق إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفا والتى قضت المحكمة بجلسة 12/2/2005 بوقف تنفيذه وهو ما ينصرف إلى إعادة تشكيل مجلس التأديب على النحو الصحيح وإعادة محاكمة العضو أمامه بالإجراءات الصحيحة إعمالا لمقتضى المحكمة الدستورية العليا بما لا يغل يد الجهة المنوط بها ذلك من عن إنزال الجزاء المناسب على الوقائع المنسوبه له وفقا للأصول المقررة فى مجال التأديب وهو عين ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إن المنازعة الماثلة محلها وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7719 / 59 ق فإن دفاع الجهة الإدارية المستند إلى أن ثمه منازعة تنفيذ أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا من غير المدعى انتهى فيها قضاؤها إلى عدم قبول الدعوى مستندا إلى أن المدعىفيها صدر بشأنه حكم بات من مجلس الصلاحية ، دفاع مردود بحسبان أن حجية هذا الحكم قاصرة على أطرافه لاستواء أحكام المحكمة الدستورية فى هذه المنازعات ( منازعات التنفيذ ) مع الأحكام الصادرة عن جهات القضاء فى أثرها ووفقا لحكم المادة (50 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالفه الذكر . ومن حيث أن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم المحكمة فى الدعوىرقم 7719 /59 يكون بحسب الظاهر - غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ، ويضحى وقف تنفيذه قائماعلى سند جدى يبرره . ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لما يترتب على استمرار الجهة الإدرية فى الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة من نتائج تنال من المركز القانونى للمدعى . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات . " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7719 /59 وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته ، وأمرت بإحاله الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرى القانونى فى موضوعها . 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحفيه أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27/2/2005 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7719 /59 ق ، وعلى أن يكون التنفيذ بمسودته وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات . وذكر المدعى شرحا للدعوى :- إنه قد أقام الدعوى رقم 7719 / 59ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فنها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمى 151 لسنة 21 ق دستورية ، 1 لسنة 23ق دستورية منازعات تنفيذ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها العودة بالطاعن إلى الحالة السابقة التى كان عليها عند السير فى إجراءات دعوى الصلاحية - على أن يكون التنفيذ بمسودته بغيرإعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار . وبجلسة 12/2/2005 قضت المحكمة بقبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وقدم المدعى طلب إلى المدعى عليه طالبا تنفيذ الحكم إلا أنه امتنع ، وذلك بالمخالفة للقانون وحجية الحكم الصادر له . وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدرالوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 29 /3/2005 لنظر الشق العاجل وفيها قدم المدعى صحيفة إعلان وحافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، و قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 19/4/2005 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب الجهة الإدارية والتى قدمت حافظة مستندات وبجلسة 3/5/2005 قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الإشكال المقام من الجهة الإدارية أمام الدائرة الثالثة مستعجل جنوب القاهرة ، كما قدم مذكرة بدفاع صممم فيها على طلباته الواردة فى صحيفة الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/6/2005 ومذكرات ومستندات فى سته اسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى بالمصروفات مستنده إلى إنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فىالقضية رقم 18 لسنة 23 قضائية منازعة تنفيذ بجلسة 13/3/2005 فإن عدم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 7719 /59ق له ما يبرره من أسباب لوجود مانع قانونى يحول دون تنفيذه يتمثل فى استقرار المركز القانونى للمدعى ولا يجوز المساس به بموجب الحكم الصادر ضده من مجلس الصلاحية بإحالته إلى المعاش وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 /21 ق وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .