⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 634 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق25/12/2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبـــــد السلام النجـــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المستشكل بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 18/9/2001 في الدعوى رقم 10172 لسنة 55 ق مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 ومن حيث أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية فإنه يكون مقبول شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع فإن القاعدة العامة التى تحكم الإشكال في التنفيذ سواء أكان محله وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم ، يستجد بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وألا أصبحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0 ( في هذا المعنى - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق جلسة 24/6/1990 ) ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المستشكل ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 10172 لسنة 55 ق طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤرخ 24/7/2001 المتضمن إيقاف الترخيص الممنوح للشركة المدعية ، وقد قضت المحكمة بجلسة 18/9/2001 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، أقام البنك المركزى بصفته الإشكال الماثل ، وقد خلت صحيفة الإشكال من ثمة أسباب وقف تنفيذ الحكم على الوجه السالف بيانه ، اقتصرت الأسباب الواردة في الصحيفة ومذكرة دفاع المستشكل ضده الثانى على الطعن على الحكم ، وتقضى المحكمة من ثم برفض الأشكال وتغريم البنك المستشكل بمبلغ مائة جنيه عملا بحكم المادة 315 مرافعات ومن حيث أن البنك المستشكل قد أصابه الخسران فإنه يلزم بالمصرفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل بصفته بمبلغ مائة جنيه وبالمصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائــــــــع : ************** وتخلص - في أن المدعى بصفته أقام الإشكال الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/10/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 18/9/2001 في الدعوى رقم 10172 لسنة 55 ق من محكمة القضاء الإدارى ( منازعات أفراد ) مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات 0 وذكر المستشكل بصفته أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 10172 لسنة 55 ق ضد البنك المستشكل ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من وزير الاقتصاد بصفته بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة سنة مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 وقد تدو ولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 18/9/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون أعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وبعد تم تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0 ونفى المستشكل بصفته على الحكم المشار إليه صدوره مشوبا بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون ( القانونى رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ) 0 وخلص المستشكل بصفته إلى الحكم بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 20/11/2001 لنظر الإشكال وفيها قدم الحاضر عن المستشكل ضده الأول مذكرة بدفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الأشكال للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء في أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته مذكرة بدفاع طليت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 10172 لسنة 55 ق مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0