الطعن رقم 6813 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار /
مجدى حسين العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلــــــس الدولة
و سليمان على سليمان
وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار /
عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حكمت المحكمة :-
تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لندب أحد الأطباء الشرعيين له لمباشرة المهمة التالية : الكشف على المدعى ، وبيان حالته المرضية ، وما إذا كانت حالة المدعى تدخل تحت الحالات المرضية المحددة بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 فى شأن الأمراض المزمنة ، مع تكليف المدعى بسداد مبلغ خمسين جنيها كأمانة خبير ، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 2/10 /2001 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 23/10/2001 فى حالة سداد الأمانة ، وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال الأوراق إلى مكتب الخبراء فى حالة سداد الأمانة 0
فقرة رقم -1
بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة فى 26/5/2001 ، أقام المدعي دعواة الماثلة ، طالبا - فى ختامها - الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة الطبية العامة بفرع القاهرة بهيئة التأمين الصحى و الصادر بتاريخ 15/5/2001 ، وذلك فيما تضمنه من عدم تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 0
ومن حيث إن المحكمة قدرت أن الفصل فى مسألة خضوع مرض المدعى للقرار الصادر من وزير الصحة بشأن الأمراض المزمنة ، هى مسألة فنية تحتاج لذوى الخبرة فى مثل هذه المسائل الفنية 0