⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5574 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مـــجلس الدولة و د 0 حمدى الــــــحلفاوى وكيل مجلـــــس الــــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 وحيث إن المدعين يهدفون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 561 لسنة 1997 بإعلان نتيجة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية لمحافظة الجيزة عن دائرة قسم إمبابة حى شمال الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه من المقرر أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر لدى رافعها شرط المصلحة ، سواء عند رفع الدعوى أو أثناء نظرها وحتى الفصل فيها ، فإذا هى رفعت غير متوافرة على هذا الشرط أو زالت المصلحة أثناء نظر الدعوى تعيين القضاء بعدم قبولها 0 وحيث إن دورة عضوية المجالس الشعبية المحلية التى أجريت انتخــــابها عام 1997 ( المطعون عليها ) قد انقضت ، وبدأت دورة جديدة ومن ثم زالت مصلحة المدعين في طلب إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات أعضاء المجالس المحلية التى أجريت عام 1997 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول جميع الدعاوى شكلا لزوال المصلحة وألزمت المدعين المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائع : - *********** بتاريخ 23/4/1997 أقيمت الدعويان رقما 5574 ، 5582 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجالس المحلية الشعبية بقسم إمبابة بمحافظة الجيزة والــــــتى أجريت يـــــوم الاثنين 7/4/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبتاريخ 24/4/1997 أقيمت الدعويان رقما 5622 ، 5625 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات السالف ذكرها 0 وبتاريخ 5/5/1997 أقيمت الدعويان رقما 5869، 5876 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات آنفة الذكر0 وبتاريخ 6/5/1997 أقيمت الدعاوي أرقام 5904 ، 5907 ، 5919 ، 5920 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات المشار إليها 0 وبتاريخ 7/5/1997 أقيمت الدعويان رقما 5968، 5969 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات آنفة الذكر 0 وبتاريخ 11/5/1997 أقيمت الدعوي رقم 6054 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات السالف ذكرها 0 وبتاريخ 14/5/1997 أقيمت الدعوي رقم 6147 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات المذكورة 0 وبتاريخ 18/5/1997 أقيمت الدعوي رقم 6263 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات سالفة الذكر 0 وبتاريخ 7/6/1997 أقيمت الدعوي رقم 6894 لسنة 51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بذات الطلبات الوارد ذكرها في الدعاوى سالفة الذكر 0 وتدوول نظر الدعاوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين ثلاث حافظات مستندات وقدم الحاضر من الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة 0 وقد قررت المحكمة ضم الدعاوى أرقام 5582 ، 5622 ، 5625 ، 5869 ، 5876 ، 5904 ، 5907 ، 5919 ، 5920 ، 5968 ، 5969 ، 6054 ، 6147 ، 6263 ، 6894 لسنة 51 ق إلى الدعوى رقم 5574 لسنة 51 ق للارتباط مع إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بها ، وقد أعد هذا التقرير وخلص إلى الحكم 0 أولا : بقبول تدخل / ......... خصما منضما للإدارة 0 ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 5582 لسنة 51 ق لعدم اقتران وقف التنفيذ بطلب موضوعى 0 ثالثا : عدم قبول الدعاوى أرقام 5582 ، 5625 ، 5907 ، 6147 لسنة 51 ق شكلا لعدم تقديم سند الوكالة بالنسبة لجميع المدعين بها ما عدا الأول والرابع والخامس بالدعوى رقم 5907 لسنة 51 ق 0 رابعا : وبصفة احتياطية قبول الدعاوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 28/5/2002 ثم تقرر مد أجل النطق به على النحو المبين بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0