الطعن رقم 18869 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق15/1/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم :
1 - بوقف تنفيذ ، ثم إلغاء قرار الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة الصادر بتاريخ 18/4/2001 فيما تضمنه من أن حالته لا تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في الحصول على تلك السيارة معفاة من الضرائب الجمركية 0
2 - تعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/4/2001 ، وتقدم المدعى بتظلمه منه إلى الجهة الإدارية بتاريخ 9/5/2001 وإذ أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/7/2001 من ثم فإنه يكون قد أقام دعواه طعنا على القرار المطعون فيه في الميعاد المقرر قانونا ، وبالنسبة لطلب التعويض ، فمن المقرر أن هذا الطلب لا يتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء ، ولا يسقط الحق في طلب التعويض عن القرارات الإدارية إلا بمضي خمسة عشر عاما ، ومن ثم فإن الطلب يكون مقاما في الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق ، أن التقارير الطبية عن الحالة الصحية للمدعى ، قد تضاربت ، وهى من الأمور الفنية الدقيقة ، مما لم تتمكن معه المحكمة من تكوين عقيدتها في شأن ما إذا كانت حالته الصحية تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، من عدمه ، الأمر الذى رأت معه المحكمة الاستعانة بخبير تكون مهمته الموضحة بمنطوق هذا الحكم ، عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات 0
ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم منه للخصومة ، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بقبول الدعوى شكلا ، وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ، ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين ، تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى ، وما بها من مستندات وتقارير طبية عن الحالة الصحية للمدعى وما يقدمه الخصوم ، بيان ما إذا كانت حالة المدعى تستدعى استعماله سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، في ضوء القواعد المقررة في هذا الشأن ، وصرحت للخبير في سبيل أداء مأمور يته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ، ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من أوراق تتعلق بالدعوى وكلفت المدعى إيداع أمانة مقدارها مائتي جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 26/2/2002 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 2 /4/2002 في حالة سدادها ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كــــــتاب المحكمة بتاريخ 7/7/2001 ، وطلب فيها المدعى الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بتاريخ 18/4/2001 ( المتضمن أن حالته الطبية لا تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ) وما يترتب على ذلك من آثارمنها أحقيته في الحصول على تلك السيارة معفاة من الجمارك ، وفقا لقرار المجلس الطبى العام الصادر بتاريخ 24/7/1995 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار وتعويضه عن الأضرار التى أصابته ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ،أنه تقدم إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه من أجل الحصول على سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تناسب حالته الصحية وذلك حسبما هو ثابت بقرار لجنة السيارات بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة الصادر بتاريخ 24/7/1995 ، والثابت به أنه مصاب بتحديد الحركة بمفصل الفخذ الأيسر مع ضعف بقوة الساق الأيسر وأن حالته تستدعى استعمال سيارة بفاصل الحركة ( الدبرياج ) يدار باليد ، وأضاف أنه أرفق بطلبه المستندات الدالة على حالته الصحية وسابقة صدور قرار له بأن حالته تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، إلا أنه بالرغم من أن حالته المرضية ظاهرة إلا أن المجلس الطبى قد أصدر قراره بأن حالته لا تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك بالمخالفة للتقارير الطبية التى وضعت عن حالته ، وقد تظلم من القرار المذكور بتاريخ 9/5/2001 إلا أن الجهة الإدارية قد رفضت تظلمه ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/9/2001 وتد وول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صور لبعض التقارير الطبية عن حالته الصحية ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة التمس فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 16/10/2001قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/11/2001 مع تكليف هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والزام المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة 0
وبجلــــــسة11/12/2001 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم في الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم في الدعوى وصمم على الطلبات الواردة بمذكرة الدفاع السابق تقديمها 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/1/2002 ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0