⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-4-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قد نص في المادتين 349 و350 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على الجهة التي تقوم بتنفيذ أحكام تلك المحاكم، كما نص على الإجراءات التي يتخذها صاحب الشأن في حالة امتناع هذه الجهة عن التنفيذ. و جعل مرد الأمر في ذلك إلى وزير العدل. وإذن فالمحاكم الأهلية لا اختصاص لها بالدعوى التي ترفع، وتختصم فيها وزارة العدل، بطلب تنفيذ حكم أصدرته المحاكم الشرعية، على خلاف حكم من المجلس الملي، أمرت وزارة العدل بإيقاف تنفيذه " أي الحكم الشرعي " إلى أن تفصل لجنة تنازع الاختصاص في أي الحكمين يجب له النفاذ.