⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25677 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة عبد السلام عبد المجيد النجـــــــار نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 16/9/2003 رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/7/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة المتضمن بمفهوم المخالفة وقف التعامل مع المدعى بوصفه رئيسا لمجلس إدارة جريدة الأهلوية والمتضمن التعامل مع السيد / ....... بوصفه رئيسا لمجلس إدارة جريدة الأهلوية والسيد / ........ بوصفه رئيسا لتحريرها ، وكذلك وقف تنفيذ قرار جمعيه نهضة عابدين المتضمن ذات المعنى مع إلغاء ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استمرار إصدار الجريدة تحت إدارة المدعى وإلزام المدعى عليها المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى جلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 16/9/2003 كلفت المحكمة المدعى بإعلان المجلس الأعلى للصحافة بعريضة الدعوى وميعاد الجلسة وتكليفه الحضور ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب و لكن دون جدوى 0 وبجلسة 13/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0