⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12728 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-10-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق14 /10/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة و0د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــــس الدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد احمد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــــــمحكمـــــــــة ************* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها من ثم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور يبين أن المشرع الدستوري قد ارتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ودفعها إلي مصاف الحقوق والحريات الـــــعامة فجعل من حرية السفر والتـــــــنقل داخل البلاد ( بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية ) حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بأن حظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، فلا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر 4/11/2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959 وذلك فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمن هذا التفويض تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى مواده 41،50،51،52 بيد أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى وإلى أن يصدر المشرع قانونا ينظم أحكام وإجراءات المنع من السفر تنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور فإن المحكمة ترى أنه لا مناص ( والحالة هذه ) من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات بالمنع من السفر ، سدا لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإدارى في صيانة وحماية الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد حكم عليه فى القضية رقم 1904 لسنة 2000 بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنية لارتكابه جريمة النصب والاستيلاء على أموال مملوكة للغير وذلك حسبما هو وارد تفصيلا فى اسباب الحكم الصادر فى هذا الشأن والمودع صورته حافظة مستندات المدعى بجلسة 11/6/2002 وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا لهذا الحكم وحيث إنه ولئن كان الثابت كذلك ان الحكم المشار إليه قد طعن عليه بالاستئناف ولم يفصل فيه بعد ، بيد أن ثمة ضرورة تقتضى منع سفر المدعى خشية هروبه خارج البلاد تهربا من الملاحقة القضائية ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح الذى يسوغه قانونا واستهدف تحقيق صالحا عاما مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهذه الأسباب " ******* حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المـــــحكمة رئيس الــــــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 5/5/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه مدير عام ...... للتجارة بلندن وتقتضى طبيعة عمله التنقل بين مصر والدول الاخرى وبتاريخ 11/5/2002 وأثناء سفره فوجئ بادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب مصلحة الأمن العام ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وانه غير قائم على سند صحيح فضلا عن أنه لا يخشى هروبه لأنه مؤسس فى أكثر من شركة فى مصر ولديه محل إقامة معلوم 0 وقد اختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 و قد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم حوافظ المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة 8/7/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/9/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها محامى الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0