⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7740 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة ود. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر على سند من أن المدعي نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي تقدم بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعي تبعا لذلك مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ******* حكمت المحكمـــــة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسون ألف تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء فقد أبنه ووفاته أثناء الخدمة السكرية 0 وإزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 15/1/2002 بوقف الدعوى جزئيا لمدة شهر 0 وإذ لم يتقدم المدعي بطلب للسير فى الدعوى ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت إصدار الحكم فى آخر الجلسة 0 وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0