الطعن رقم 21704 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــاذلــــــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المستشكل يطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 6115 / 57 ق 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو من ثم مقبول شكلا 0
وحيث إن المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأنه " لا يترتب على الطعن فى الأرقام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بغير ذلك ، كما أن مقتضى أحكام المادة 52 من ذات القانون سريان جميع الأحكام والقواعد الخاصة بحجية الشيء المقضى فيه وذلك بما يتفق وطبيعة المنازعة الإدارية 0
ومن حيث إن مبدأ سيادة القانون من المبادئ التى حرص الدستور المصرى على ترسيخها وإعلاء شأنها وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آية تحقيقه ، كما أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام لأداه تشريعية تدنوه ، ويغدو الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ على سيادة الشعب مصدر السلطات والذى تصدر باسمه جميع الأحكام ، ولا ينال من الالتزام الدستورى بتنفيذ الأحكام التذرع بنتيجة إشكالات تتقدم بها الجهة الإدارية أو غيرها أمام محاكم غير مختصة ولائيا بنظرها حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر الحكم بجلسة 25/6/2002 فى الدعوى رقم 1587 لسنة 55 ق ، بيد أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم على الرغم من عدم صدور قرار من دائرة فحص الطعون بالجهة الإدارية العليا بوقف تنفيذه ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ هذا الحكم ، ويضحى امتناعها عن التنفيذ غير مشروع ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6115 لسنة 57 ق 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6115 لسنة 57 ق بجلسة 27/5/2003 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المستشكل هذا الإشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى / /2003 ذكر فيها أنه ذكر لصالحه الحكم فى الدعوى 6115 /57 ق بجلسة 27/5/2003 حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وقد نما إلى علمه أن جهة الإدارة بسبيلها إلى إقامة إشكال لوقف تنفيذ الحكم فإنه يقيم هذا الإشكال المعكوس بطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم 0
ونظر الإشكال بجلسة 8/7/2003 وفيها قدم المستشكل صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6115 /57 ق وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أسبوع حيث أودع محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0