الطعن رقم 1635 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محـــــــمدالشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل مجـــــــلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 1998 والمتضمن تحصيل نسبة 1% من إيرادات مصروفات التعليم بالمدارس الخاصة ، لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ إنه وفقا لحكم المادة 34 من الدستور ، وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في شأنها فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة تمتد لتشمل الحقوق الشخصية والعينية على السواء ، ولما كان القرار الطعين قد انطوى على عدوان على حق مالى وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة لأحكام الدستور ، الأمر الذى يصم القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، ويهوى به إلى حد الانعدام ، مما يجوز الطعن عليه في أى وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى 0
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 526 لسنة المطعون فيه 1998 تنص على أن " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، 00000 "
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يتم توريد حصيلة ال 1 % بالكامل إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0
وقد استند القرار المطعون فيه في ديباجته إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 19981 والقرار الوزارى رقم 309 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية بتاريخ 20/3/1998 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن المشرع لم يعط وزير التعليم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعة قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه حددت أوجه مصروفات المدرسة الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأية جهة حكومية أو خاصة 0
كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، وقد خلت مواد هذا النظام الأساسى من ثمة نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أية سلطة في فرض تبرع على أعضاء الجمعية للغير سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غير حكومية ، مما يكون معه قرار مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 19/3/1998 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم مشروع مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، قرار مخالف للنظام الأساسي للجمعية ولا يعتد به ، وبالتالى لا يصلح سببا مشروعا يرتكن إليه القرار المطعون فيه ، ويكون هذا القرار قد شابه عدم اختصاص جسيم فاقدا السبب الصحيح الذى يحمل عليه ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ،
ــــــــــ
وبقبول الدعوى شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من
ــــــــــ
آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - في أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 3/11/ 2001 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 526 لسنة 1998 الصادر في 16/9/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدرستين اللتين يمثلهما تداران طبقا لأحكام القوانين والقرارات الخاصة بالتعليم الخاص ، وقد لوحظ اتجاه وزار ة التربية والتعليم إلى تحميل المدارس الخاصة أعباء مالية ، وقد صدر القرار رقم 526 / 1998 متضمنا تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، ونعى المدعى علي القرار صدوره مخالفا للقانون 0
وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع0
و قد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلـــــسة 5/2/2002 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وفي أى من الحالتين 0 بإلزام المدعى المصروفات 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
، وبجلسة 5/3/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0