الطعن رقم 3206 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق3/ 11/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
مجدى حسين العجاتى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و أسامة عبد القادر دكرورى وكيل مجلــــس الــــــدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
محمد ظهرى محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
مــــحــــــــمد فــــرح أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بكلية الشرطة للعام الدراسى 2001/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للإستجابه له توافر ركنين مجتمعين أولها ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما برجح إلغاؤه ، وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 10 ) من القانون رقم( 91 ) لسنة 1975في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أنه " يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين " 1 - 000 2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 0
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو 00 4 - 000 5 - أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية 0
6 - 000 7 - بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة " 0
وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن تشكل لجنة قبول الطالب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة من ضباط هذا القسم ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية ،،،
وينص البند الخامس من المادة الأولى من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 14162 لسنة 2001 على أن " وتكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق بالكلية - الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساي مجموع الدرجات الاعتبارية التى يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية اللازمة للمفاضلة بين الطلبة والتى تشمل على ما يلى :
أ - النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 0
ب - سن الطالب 0
جــــ - اختبارات اللياقة البدنية 0
د - تقدير لجنة الاختبار 0
وتنص المادة (2 ) من ذات القرار على أن " تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من القانون رقم ( 91 ) لسنة 1975 المشار إليه استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم يحصلوا على مجموعات الدرجات الاعتبارية المطلوبة كأساس للمفاضلة على أن تقوم اللجنة باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب تلك الدرجات التى حصلوا عليها وفقا للمادة ( 1 ) من هذه اللائحة والمبينة في الجدول رقم ( 1 ) المرفق ، " وينص البند الرابع من الجدول رقم ( 1 ) المرفق بلائحة الأكاديمية على أن " لجنة اختيار الطلبة الجدد : تقوم اللجنة 000 بتقييم الطالب وفق عناصر محددة بحد أقصى 400 درجة نظير : مظهره العام ، وقدرته على الحوار بموضوعية ، وثقته في نفسه ، واتزان شخصيته ، وسلامة آرائه واتجاهاته ، ودقة معلوماته وقوة الملاحظة وسرعة رد الفعل ، وقدرته على التركيز ، وحسن فهمه للوضع السياسى العام وما يحيط به من متغيرات ، ومعلوماته العامة خاصة عن المشكلات التى تموج بها الساحة الأمنية ، وتكامل شخصيته وقدراته وملكاته لتمثيل هيئة الشرطة تمثيلا مشرفا "
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم من نصوص أن المشرع قد حرص على انتفاء المقبولين بكلية الشرطة من بين أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بها إذ أحاط عملية القبول هذه بضوابط وقواعد محددة منها ما هو متعلق بلياقته الطبية ودرجته العلمية ، ولياقته البدنية ، ومنها ما هو متعلق بتكامل شخصيته وقدراته واتزانه وملكاته ، وقد خول اللجنة المنوط بها الاختبار وسلطة تقديرية في وزن وتكامل شخصية الطالب غير أنه قد وضع لهذه اللجنة ضوابط موضوعية تستهدى بها عند تقديرها فتعينها على سلامة التقدير فرصد لمجمل تكامل شخصية الطالب 400 درجة لقاء العناصر سالفة البيان ،وأوجب على اللجنة المذكورة أن تستوفى في تقديرها عناصر هذه الدرجة سؤالا وجوبا بمعنى أن يشمل لقاؤها بالطالب على تغطيه لهذه العناصر وأن تسمع ونرى منه ما يحملها على تقدير الدرجة المستحقة له نظير كل عنصر من تلك العناصر ثم يتم جمع هذه الدرجات ونسبتها إلى الدرجة الكلية ، كما يتعين أيضا أن يكون هذا التقدير قائما على أسبابه الصحيحة المبررة له ، والمستخلصة استخلاصا سائغا من أصول واقعية تنتجه قانونا وفى هذا الشأن فقد قضت المحكمة الإدارية العليا أنه " بتعين على لجنة قبول الطلاب المشكلة وفقا للمادة ( 11 ) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وهى تمارس سلطتها المقررة في المادة ( 2 ) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة باستبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة وباتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة ، ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا ، وأنه لا محاجة في هذا الشأن بأن المشرع لم يلزم اللجنة بتسبيب قرارها لأن مثل هذا النص تعلق بشكل القرار وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرار الإداري ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت إليها في إصدار القرار ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه في ضوء ما فعله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول أن ينفى قرينة الصحة المفترضة في قيام قرار اللجنة على أسبابه وينقل عبء إثباتها على عاتق اللجنة المذكورة " 0
( يراجع في هذا الشأن الطعن رقم 1012 لسنة 45 ق 0 عليا - جلسة 4/7/2002 )
وعليه فإذا خلا تقدير اللجنة المنوط بها بها الاختبار من تبيان عناصر تقييم الطالب الماثل أمامها وذكر حظ كل عنصر منها أو نكلت عن تقديم الأحوال الواقعية المنتجة التى قام عليها تقديرها ومن ثم قرارها أو كان قرارها لا يتفق مع طبائع الأشياء ولا يسوغه المنطق السليم فإنه لا يسلم أبدا من أن يوصم بعدم المشروعية ومن ثم يكون خليقا بالإلغاء 0
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان البين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعى قد تقدم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2001 /2002 واجتياز لذلك كافة الاختبارات المؤهلة للقبول بيد أنه لدى إعلان كشوف المقبولين بالكلية فوجئ بعدم إدراج اسم نجله بينهم ، وكان القرار الصادر بعدم قبوله قد قام مستندا إلى عدم حصوله على مجموع الدرجات الاعتبارية التى تؤهله للقبول حيث حصل على 479 من 1000 درجة بينما حصل أقل طالب قبل بالكلية على 625 من 1000 درجة ، هذا فضلا على عدم تمتعه وأسرته بحسن السمعة والاعتبار وكانت المحكمة وهى بصدد بسط رقابتها على مشروعية القرار المطعون فيه قد كلفت الجهة الإدارية بتقديم محاضر أعمال لجنة الاختبار الخاصة بنجل المدعى لمراقبة مدى استيفائها لعناصر التقدير المنصوص عليها بالبند الرابع من الجدول رقم ( 1 ) المرافق للائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة ، وللتحقق من قيام القرار المطعون فيه على أسبابه الصحيحة المبررة له واقعا وقانونا ، بيد أن الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم المحاضر المشار إليها رغم طلبها أكثر من مرة مما يقيم معه هذا النكول قرينة لصالح المدعى مؤداها صحة نعيه على القرار المطعون فيه بعدم مشروعيته ، هذا فضلا على خلو الأوراق مما ينال من سمعة نجل المدعى أو أسرته الأمر الذى يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا على توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من نتائج بتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمى لنجل المدعى ، وحقه الدستوري في اختيار نوع التعليم التى يتفق مع إمكاناته وميوله " حرية التعليم " 0
ومن حيث إنه وقد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون فإنه يتعين القضاء به مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فــــــــلهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمة : -
*********** بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكـــــــرتير المحكمـــــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصــــحيفة أودعت قلم كتاب المــــحكمة بتاريخ 28 /11/2001 طالبا بقبولها الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بالفرقة الأولى بكلية الشرطة للعام الدراسى 2001 / 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أن نجله المذكور حصـــل على الثانوية العامة بمجموع80 % أدبي ، وتقدم بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز الاختبارات المؤهلة للقبول بما في ذلك كشف الهيئة إلا أنه فوجئ لدى إعلان النتيجة بعدم إدراج اسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوى الإجتماعى مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 20/1/2002 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم المدعى بصفته حافظتى مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الدولة أربع حوافظ مستندات ومذكرتين ، وبجلسة 13/10/2002 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 3/11/2002 ومذكرات ومستندات في أسبوعين قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0