الطعن رقم 67 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-2-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً وهل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التي قوامها الوقائع. فما تستظهره محكمة الموضوع من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهم السابقة والتالية والمعاصرة لعقد البيع لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه، ما لم يكن ما استخلصته من ذلك مبنياً على ما لا ينتجه من الأوراق أو على أوراق غير موجودة أو وقائع لا أصل لها أو أقوال غير ثابتة.