الطعن رقم 4497 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــب رئيس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسن شوقى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، واتمام المداولة 0
من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات معدلا بالقانون رقم 18/1999 فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى جزائيا وتنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويترتب على ذلك زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعين بطلب السير فى الدعوى خلال المهلة المشار إليها أو تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة ، ومن ثم تقضى المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم يكن وتلزم المدعين المصروفات عدا المدعين ( 4 ،5،8، 10) من المجموعة الأولى فيلزم المصروفات فى هذا الشأن رافع الدعوى ( شبل همام محمد المحامى ) لعدم تقديمه سند الوكالة عنهم 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت رافعها والمدعين المصروفات على النحو المبين بالأسباب 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
***********
أقيمت هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/2/1999، وطلب المدعون فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 713 لسنة 1998 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 31/7/2004 قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر لعدم قيام المدعين بالإجراء الذى كلفتهم به المحكمة 0
وإذا لم يقم المدعون بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 28/6/2005 ، وفيها تقرر حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة ،
ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0