الطعن رقم 9711 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفـــــــــــــاوى وكيـــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محـــــــمد مختــــــــــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثانى رقم 1833 لسنة 97 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 3434 لسنة 96 بإستثناء منطقة تجمع الصيادين ومنطقة حرم الشيخ مالك بالقطير بمحافظة البحر الأحمر من الاستثمار السياحى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث موضوع الدعوى ، فإن المدعين ينعون على القرار المطعون فيه صدوره من غير مختص كون أن المنطقة الصادر بشأنها القرار لا تخضع للهيئة العامة للتنمية السياحية وإنما تخضع للإدارة المحلية وأن ميناء الصيد يخضع لوزير الزراعة والثروة السمكية 0 ، كما أن القرار قد جاء فاقدا لركن السبب مما يجعله صادرا بالمخالفة للقانون ، كما أنهم هم ملاك لتلك المنطقة وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 632 لسنة 82 حيث يقيمون بالمنطقة المذكورة ولهم منازل وحظائر بها ، وأن استثناء هذه المنطقة والاستثمار السياحى إنما هو إقرار لواقع وليس منشئ لقرية الصيادين 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من القرار الجمهورى رقم 632 لسنة 82 فإنه يقيد بالملكية فى الأراضى الواقعة داخل وخارج كردونات المدن والقرى فى محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ومرت القصير ، ويعد مالكا من أقام بناء قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 81 ، وذلك بالنسبة للأرض المقام عليها البناء والمساحة التى تلحق بها بما لا يزيد عن المساحة المقام عليها المبنى وأن يظل البناء قائما حتى تاريخ العمل بهذا القانون مالم يكن قد هلك بسبب القوة القاهرة 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ووفقا لما أورد المدعون بصحيفة الدعوى من أنهم ملاك المنطقة المشار إليها ولهم منازل وحظائر بها بصحيفة دعواهم وإذ نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى والتعقيب على ما أورد المدعين وبيان مدى مشروعية القرار المطعون فيه ، وذلك طوال مرحلة تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة ورغم تغريم الجهة الإدارية دون جدوى وحتى تاريخ حجز الدعوى للتقرير بحالتها ، الأمر الذى يعد قرينه لصالح المدعين ، وهو ما يوصم القرار المطعون فيه بالبطلان ، ويتعين معه القضاء بإلغائه 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 /9/1997 ، وطلب المدعون فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 1833 لسنة 97 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 3434 لسنة 96 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأعدت فيها تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14 /9/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/10/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0