الطعن رقم 6307 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعبد السلام النجار وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن لزوم وجود رصيد مالي عشرة آلاف جنيه بأحد البنوك المعتمدة للنظر فى منحة سيارة مجهزة للمعاقين ومعفاة من الجمارك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تقضى بأن للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد المحدد بغرامة أو أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى لم يحضر أيا من جلسات المحكمة بعد تقدمه بطلب ترك الخصومة - وذلك رغم تحديد تاريخ الجلسة على الطلب المقدم معه ، وإخطاره بالجلسات اللاحقه ، وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
" فلهــــــــذه الأســــــباب "
***********
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 28/4/1999 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المتضمن وجود رصيد مالي بأحد البنوك قدره عشرة آلاف جنيه لمدة ستة أشهر على الأقل وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه معوق بدنيا ويتمتع بحق الإعفاء الجمركي المقرر للمعوقين بالنسبة للحصول على سيارة مجهزة طبيا وسبق أن حصل على سيارة عام 1984 ماركة فيات 131 ، وعام 1993 ( سيارة فولكس) وأنه تقدم فى 6/2/1999 بطلب إلى القومسيون الطبي العام للحصول على سيارة أخرى إلا أنه فوجئ بصدور ضوابط تتضمن ضرورة وجود بحث اجتماعي يفيد وجود رصيد مالى للمعوق بأحد البنوك المعتمدة قدره عشرة آلاف جنيه 0
ولما كان هذا القرار لا يستند إلى واقع أو قانون ، فقد خلص المدعى الى الحكم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 24/8/1999 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانونى فيها 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضيرا لدعوى وتهيئتها للمرافعة ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبتاريخ 24/4/2001 قدم المدعى طلبا باسم السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة لترك الخصومة فى الدعوى ، وقد حددت المحكمة جلسة 22/5/ 2001 لنظر الدعوى وقد تأجل نظر الدعوى أكثر من مرة ولم يحضر المدعى ، وبجلسة 30/10/2001
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0