الطعن رقم 25608 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
,حضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث أنه وفقاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالي لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
ومن حيث أنه في ضوء ذلك، فإن إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب، ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعي فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي لإدارة التفتيش المالي للقاهرة الكبرى بالامتناع عن رد الرسوم التي سبق سدادها بشأن طلب الشهر رقم 692 لسنة 2000 شهر عقاري مدينة نصر وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (7820 جنيه) فضلاً عن الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة بواقع 4% وأن يؤدي تعويضاً للمدعي قدره (7000 جنيه) جبراً للأضرار التي لحقت به من جراء رفض طلب الاسترداد مع إلزام المدعي عليهما المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/3/2005 كلفت المحكمة المدعي بالإطلاع والتعقيب على حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بهذه الجلسة، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، وبجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.