الطعن رقم 9147 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 19/3/2005
برئاسـة الســيد الأستــاذ المستشــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المـستشار/ عماد أحمد على مفوض الدولة
وسكرتـارية السيـد / سامي عـبد الله أمـيـن الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الحاضر عن المدعى حضر أمام هيئة المفوضين بجلسة 6/5/2004 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى على النحو المشار إليه 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قرر بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن لما كان الترك قد تم أمام هيئة المفوضين قبل أحالتها إلى المحكمة ، من ثم فإنه عملا بلائحة الرسوم أمام محكمة القضاء الادارى يلتزم المدعى نصف المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته نصف المصروفات 0
ســــــــــكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بامتناع القطاع التمويلى للهيئة المدعى عليها باعتماد الفواتير الاستيرادية للشركة المدعية والمشتملة على استيراد مستلزمات نشاطها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة / / وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة / / قرر المدعى ترك الخصومة في الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن الدولة والذى لم يعترض على هذا الترك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0