⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-3-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى وضع اليد
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن في الحكم لقصور أو تناقض في أسبابه الموضوعية لا يندرج تحت حالة الطعن بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأنه لا يقوم على مخالفة معينة للقانون يمكن تبينها من الحكم نفسه، بل هو إسناد عيب إلى الحكم في أوضاعه من ناحية تسبيبه، وهذا يدخل تحت حالة بطلان الحكم بطلاناً جوهرياً. ومثل هذا الطعن لا يصح توجيهه إلى الأحكام الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل وضع اليد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة في دعوى منع التعرض قد حصلت تحصيلاً سائغاً من الأدلة التي ساقتها في حكمها ومن المعاينة التي أجرتها بنفسها أن الأرض المتنازع على حيازتها ما زالت تستعمل جرناً عمومياً، وأنها بذلك تعد من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحاً قانوناً. ثم إن تحرى المحكمة من المعاينة ومن المستندات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكاً عاماً أم لا، ليس فيه جمع بين دعويي اليد والملك، لأن المقصود به هو أن تستبين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد أم لا، حتى إذا رأت الأمر واضحاً في أن العقار من الملك العام وأن النزاع بشأنه غير جدي قبلت الدفع وإلا فصلت في دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد. كما أن قضاءها في هذا المقام المؤسس على أن العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسماً للنزاع في الملك.