الطعن رقم 33703 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 17/4/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
نائب رئيـس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــوض الدولة
وسكـرتارية السيد / سامى عبد الله أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى ( بصفته ) يطلب الحكم بأحقية المشروع الاستثمارى الذى تديره الشركة التى يمثلها بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات عملا بحكم المادة (16 ) من القانون رقم8لسنة 1997 باعتبار أن منطقة شمال التحرير الكائن بها المشروع الاستثمارى منطقة نائية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إنه وعما أثاره الحاضر عن المدعى عليه بالمذكرة المقدمة منه خلال فترة حجز الدعوى للحكم من عدم قبول الدعوى لرفعها دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
وحيث إن المادة الاولى من القانون المذكور تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0 "
كما تنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أن " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه 0 "
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون سالف الذكر على أن " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع فى بادرة منه لتسهيل إجراءات التقاضى ناط فى شأن التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (الأولى ) من القانون المشار إليه أو بينها وبين الافراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى لجان تنشأ لهذا الغرض فى تلك الجهات ، وأخرج من عداد هذه المنازعات تلك التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها ، وكذا المنازعات المشار إليها تحديدا بالمادة الرابعة من القانون السالف الذكر وفيما عدا المسائل المحددة بالمادة الحادية عشر والتى ضمنها المشرع طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فإن المشرع قرر عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلبات التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لأحكام هذا القانون 0
وحيث إن النزاع الماثل بوصفه منازعة إدارية مختصما فيها المدعى الجهة الادارية فى خصوص تمتع المشرع الاستثمارى الخاص بالشركة التى يمثلها بالاعفاء الضريبى المقرر بالمادة ( 16 ) من القانون 8/1997 المشار إليه يندرج ضمن المنازعات التى أوجب المشرع عرضها على لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7/2000 قبل عرضه على جهة القضاء الادارى وإذ أجدبت الاوراق عما يقوم شاهدا على قيام المدعى بولوج الطريق الذى رسمه المشرع في القانون رقم 7/2000 السالف بيانه في خصوص النزاع الماثل قبل إقامة هذه الدعوى رغم أنما دفعت به جهة الإدارة فى هذا الخصوص جاء ترديدا لما انتهت اليه هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها المعد فى هذا النزاع وهو ما كان تحت بصر المدعى ولم يعقب عليه ،وإذا كان ما تقدم فإنه والحال كذلك تكون الدعوى غير مقبولة 0
" فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7لسنة 2000 على النحو المبين بالأسباب وإلزام المدعى ( بصفته ) المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالبحيرة الدائرة الاولى - أفراد - قيدت برقم 7943 /55 ق بتاريخ 24/11/1999 طالبا في ختامها الحكم بأحقية المشروع الاستثمارى الذى تديره الشركة التى يمثلها المدعى بالاعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات عملا بحكم المادة ( 16 ) من القانون القانون رقم لسنة 1997 باعتبار أن منطقة شمال التحرير الكائن بها المشروع الاستثمارى منطقة نائية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
و قال المدعى - شارحا دعواه - إن الشركة التى يمثلها أقامت مشروعا استثماريا بالقرية السادسة شمال التحرير التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة ولما كانت هذه المنطقة تدخل ضمن المجتمعات النائية المنصوص عليها بالمادة (16 ) من القانون رقم 8 لسنة 1997 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1517 / 1992 الصادر بتعديل بعض احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 الذى يقرر بدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية ، فإنه والحال كذلك يتمتع المشروع الاستثماري المشار إليه بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات طبقا للمادة (16 ) من القانون (8 ) لسنة 1997 واختتــم المدعى
( بصفته ) صحيفة دعواه بالحكم له بالطلبات السالف بيانها وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/3/2003 وكانت هيئة مفوضى الدولة بناء على ما أمرت به المحكمة قد أودعت تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه اصليا بإحالة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية عشرة بالقاهرة مع إبقاء البت فى المصروفات واحتياطيا الحكم بعد م قبول الدعوى شكلا ومن باب الاحتياطي الكلى رفضها موضوعا مع إلزام الشركة المدعية المصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى الدائرة الثانية عشر بالقاهرة للاختصاص ،وقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة وتحدد لنظرها امامها جلسة 17/4/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أسبوعين وخلال هذا الآجل أودع الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة بدفاعها وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0